عند الأصحاب ، سيّما ما دل على أنّها ترجع إلى عادة نسائها ، فإنها حجة عنده أيضا ، مع أنّ من لم يعمل بأخبار الآحاد عمل بها ، فيظهر أنها من الأخبار القطعية عنده ، وأنّها من المشهورات المسلمات عند القدماء ، فتأمّل.
قوله : فإن توافقا في الوقت أو مضى بينهما أقل الطهر فلا بحث. ( ٢ : ٢١ و ٢٢).
فيه : أن مقتضى العادة عدم كون التميز فيه معتبرا ، لمنافاته لها ، لاقتضاء كون حيضها على مقتضاها ، فتأمّل جدا.
قوله : ولما رواه محمّد بن مسلم. ( ٢ : ٢٣ ).
الشيخ وغيره لا تأمّل لهم في كون الصفرة في أيام العادة حيضا في صورة عدم التجاوز عن العشرة ، إنّما كلامهم في التجاوز ، فالاستدلال إنّما هو بإطلاق هذه الصحيحة ، فيمكنهم المعارضة بإطلاق ما دلّ على اعتبار الصفة ، بل أكثره وارد في صورة التجاوز ، بل ورواية إسحاق وردت في التجاوز عن أيام العادة العددية (١) ، فالأولى الترجيح بالأكثرية والأصحية والأوضحية في الدلالة ، بل وفي قوية يونس تصريح بتقديم العادة (٢) ، وأن الاعتبار بالصفة إنما هو إذا لم تكن عادة يرجع إليها ، وتعضده أيضا الشهرة في الفتوى ، وكونها أقوى في الدلالة.
قوله : وهو ضعيف. ( ٢ : ٢٣ ).
__________________
(١) الكافي ٣ : ٩١ / ٣ ، التهذيب ١ : ١٥١ / ٤٣١ ، الوسائل ٢ : ٢٧٥ ، أبواب الحيض ، ب ٣ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٨٣ / ١ ، التهذيب ١ : ٣٨١ / ١١٨٣ ، الوسائل ٢ : ٢٧٦ ، أبواب الحيض ، ب ٣ ح ٤.