في القلنسوة التي عليها وبر (١) ، إلى غير ذلك ، بل رواية ابن بكير أيضا ظاهرة فيه ، فإنّ الصلاة في الروث مثلا ظاهرة في المعيّة ، وتقدير الكلام بإرادة الثوب الذي يتلوّث به غلط ، لأنّ الأصل عدم التقدير ، سيّما مثله ، وقرّر في الأصول أنّه إذا دار الأمر بين المجاز والإضمار فالمجاز مقدّم ومتعيّن.
ويعضده تتبّع الأخبار الواردة في هذا الباب ، كما أشرنا إليه ، والأخبار الواردة في باب كراهة الحديد والمنع عن الذهب ، كما سنشير إليه (٢) ، بل التتبّع يكشف عن أنّ الظاهر أنّ الأمر كان كذلك عند الشيعة ، ولذا كانوا يسألون فيجابون على نحو ربما يظهر منه تقريرهم ، فتأمّل جدا. ويعضده أيضا فهم الأصحاب ، مضافا إلى إطلاق لفظ الروث وغيره ، فتأمّل جدّا.
وبالجملة : الأحوط الاجتناب مهما أمكن البتّة ، سيّما على القول بأنّ العبادات أسام للصحيحة منها ، مع أنّ شغل الذمّة اليقيني يستدعي البراءة اليقينية ، إلى غير ذلك ممّا ستعرف ، وسيجيء تتمّة الكلام في المقام ، فتأمّل.
قوله (٣) : فإنّ كلّ ما دلّ على جواز الاستعمال شامل للأمرين. ( ٣ : ١٦٣ ).
يمكن أن يقال : إنّ الإطلاق ينصرف إلى المتعارف الشائع ، والاستعمال ليس سابقا متعارفا ، كما هو ظاهر.
قوله : ولا تصح الصلاة في شيء من ذلك إذا كان ممّا لا يؤكل
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٢٠٧ / ٨١٠ ، الوسائل ٤ : ٣٧٧ أبواب لباس المصلّي ب ١٤ ح ٤.
(٢) انظر ص ٣٥٩ و ٣٨٠.
(٣) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».