القيام والاستقرار.
قوله (١) : وكلام أكثر الأصحاب. إلاّ أنّ المصنّف اعتبر الضيق. ( ٣ : ١٤٢ ).
وربما كان مستنده عبارة الفقه الرضوي : « إن كنت راكبا وحضرت الصلاة ، وتخاف أن تنزل من سبع أو لصّ أو غير ذلك ، فليكن صلاتك على ظهر دابّتك ، وتستقبل القبلة وتومئ إيماء إن أمكنك الوقوف ، وإلاّ استقبلت القبلة بالافتتاح ، ثم امض في طريقك التي تريد ، حيث توجّهت به راحلتك مشرقا ومغربا ، وتنحني للركوع والسجود ، ويكون السجود أخفض من الركوع ، وليس لك أن تفعل ذلك إلاّ في آخر الوقت » (٢).
قوله : وقال : لا عليه أن لا يخرج. ( ٣ : ١٤٤ ).
يمكن أن يكون المراد : لا عليه في الصورة المسؤول عنها ، بقرينة قوله : « سأله عن مثل هذه المسألة رجل » ، فلا وجه للاستدلال بهذه الرواية لمختاره ، فتدبّر.
واستدلاله بصحيحة معاوية وحسنة حماد أشكل ، إذ ليس فيهما سوى بيان كيفية الصلاة في السفينة ، أمّا أنّها في أيّ حالة تفعل فلم يتعرّض فيهما البتّة ، فتدبّر.
قوله : وعن الروايتين. ( ٣ : ١٤٦ ).
ظاهر الروايتين أنّ الحكم بالخروج من حيث لا يكون المصلّي متمكّنا من القيام ، بأن يكون في معرض عدم التمكّن ، ولذا قالوا عليهمالسلام : يصلّي جالسا إن لم يمكنه القيام ، ولا شكّ في أنّ القيام من الواجبات
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٤٨ ، المستدرك ٣ : ١٨٩ أبواب القبلة ب ١٠ ح ٢.