في بعض الأخبار أنّ الميت لا يقرب إليه طيب سوى الكافور ، لأنّه بمنزلة المحرم (١).
قوله : ولم نقف على مستنده. ( ٢ : ١٠٧ ).
يظهر ذلك من بعض الأخبار (٢).
قوله : ولا بأس به وإن كان الاقتصار على ما ورد به النقل أولى. ( ٢ : ١٠٧ ).
لأنّ المقام مقام العمل من دون إفتاء بكون ذلك مستحبا من الشرع ، فإنّ الحرام والممنوع هو التشريع ، فإذا فعل فعل لا بنيّة الإدخال في الدين والبناء عليه لا يكون فيه ضرر ولا مانع شرعا ، لأنّ الأصل براءة الذمّة ، فإذا رجا أحد أن يكون [ فعل ] من الأفعال وشيء من الأشياء يصير حرزا ويعفو الربّ بواسطته بحسب رجائه من عقله لا يكون إدخالا في الدين وزيادة في الحكم الشرعي ، لأنّه لم يحكم أنّه حكم الشارع ، لكن ظاهر المصنّف أنّه مستحب شرعي ، إلاّ أنّ يوجّه كلامه ، أو يقال : إنّه اطلع على دليل ، أو يقال : إنّه يستحسنه العقل ، فيكفي كلّ ذلك للحكم شرعا في مقام الاستحباب ، للتسامح فيه.
وفي الاحتجاج في مسائل الحميري عن الصاحب عليهالسلام : روي لنا أنّ الصادق عليهالسلام كتب على إزار ابنه إسماعيل : « إسماعيل يشهد أن لا إله إلاّ الله » فهل يجوز لنا أن نكتب مثل ذلك بطين القبر أم غيره؟ فأجاب : « يجوز ذلك » (٣).
__________________
(١) الكافي ٣ : ١٤٧ / ٣ ، التهذيب ١ : ٢٩٥ / ٨٦٣ ، الوسائل ٣ : ١٨ أبواب التكفين ب ٦ ح ٥.
(٢) التهذيب ١ : ٣٠٥ / ٨٨٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٤ أبواب غسل الميت ب ٢ ح ١٠.
(٣) الاحتجاج ٢ : ٤٨٩ ، الوسائل ٣ : ٥٣ أبواب التكفين ب ٢٩ ح ٣.