قولهم : إنّ ما لا ينفصل الغسالة عنه يطهر بالكثير أو الجاري (١).
قوله : ومقتضى كلامه. ( ٢ : ٣٧٢ ).
في دلالته ضعف وتأمّل.
قوله : وربما ظهر من كلام الشيخ في الخلاف. ( ٢ : ٣٧٢ ).
في الظهور تأمّل ، بل الظاهر أنّ استدلاله فيه غفلة منه ، فتأمّل جدّا.
قوله : قال : « لا بأس إذا كان خمس عشرة ذراعا أو نحو ذلك » ( ٢ : ٣٧٣ ).
لعل التخصيص بخمسة عشر بناء على أنّ الغالب عدم التطهير بأقل من ذلك من النجاسات المتعارفة ، فتأمّل.
قوله : ويعضد هذه الروايات. مع انتفاء الأمر به على الخصوص ( ٢ : ٣٧٤ ).
هذا مبني على منعه حجّية الاستصحاب ، لكنه مخالف لطريقته في كثير من المواضع ، حيث يقول : ثبت نجاسته شرعا ، فلا بدّ من ثبوت طهارته شرعا ، وأيضا حال الأرض حال الشمس ، وقد مرّ منه في الشمس ما مرّ ، وسيجيء في عدم طهارة أسفل العصا والرمح أيضا ما يخالف المقام (٢).
قوله : فما لا جرم له أولى. ( ٢ : ٣٧٤ ).
في القياس بطريق الأولوية هنا نظر ظاهر ، فالعمدة إطلاق النص والفتوى.
__________________
(١) راجع ص ٢٣١.
(٢) انظر المدارك ٢ : ٣٧٥.