فلا بأس » (١). لكن ورد في الأخبار عدم البأس في تحلية السيف بالذهب والفضّة ، وأنّ نعل سيف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم وقائمته فضّة ، وفيه أيضا حلق من فضّة ، وكذا في درعه (٢).
قوله : فيه ضبّة فضّة. ( ٢ : ٣٨٣ ).
وفي الكافي ، بسنده إلى عمرو بن أبي المقدام : أنه رأى الصادق عليهالسلام قد اتي بقدح من ماء فيه ضبّة من فضّة نزعها بأسنانه (٣).
قوله : لأنّ الماء أسرع نفوذا من غيره. ( ٢ : ٣٨٩ ).
ربما يبقى في مسامات الظروف المذكورة الأجزاء الخمرية اليابسة المنجمدة العالقة ، فإن علم زوالها فلا كلام في حصول الطهارة ، وإلاّ فبمجرّد الاستدلال بكون الماء أسرع نفوذا لا يحصل العلم بالزوال ، بل ولا الظنّ.
قوله : والجواب عن الأوّل أوّلا بالمنع عن ما ذكره. ( ٢ : ٣٨٩ ).
المنع لا يكفي في ثبوت المطهّر الشرعي بعد الحكم بالنجاسة الشرعية.
قوله : فيتصل بما يحصل فيه من المأكول والمشروب ( ٢ : ٣٨٩ ).
فيه : أنّه ينجس المأكول والمشروب حينئذ ، والكلام إنّما هو على تقدير نجاسة الخمر ، كما هو المشهور والأقوى.
__________________
(١) الكافي ٦ : ٤٧٦ / ١٠ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب النجاسات ب ٦٧ ح ١.
(٢) الوسائل ٥ : ١٠٤ أبواب أحكام الملابس ب ٦٤.
(٣) الكافي ٦ : ٢٦٧ / ٦ ، الوسائل ٣ : ٥١٠ أبواب النجاسات ب ٦٦ ح ٦.