لا يثقب الكرسف توضأت ( ودخلت المسجد وصلّت كل صلاة بوضوء » (١) وبقرينة المقابلة يظهر أنّ الكثيرة لا تتوضأ ) (٢) لكل صلاة وأمّا الوضوء مع الغسل فقد مرّ الكلام والتحقيق فيه (٣).
قوله : والثاني : لا ، للأصل. ( ٢ : ٣٦ ).
والأقوى هو الأوّل ، لأنّ هذا الدم حدث عندهم ، ولأنّ الظاهر من الأخبار أيضا ذلك ، فيظهر من هذا تعقيب الصلاة له ، وإن لم يذكر صريحا في الأخبار ، كما لم يذكر بالنسبة إلى الغسل أيضا ، لأنّه يفهم من الأخبار كذلك.
قوله : والأظهر جواز دخولها المساجد. ( ٢ : ٣٧ ).
لعل نظر من منع دخولها إلى بعض الروايات ، مثل صحيحة معاوية ابن عمار السابقة ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : وفي السند ضعف وفي المتن احتمال. ( ٢ : ٣٨ ).
قد ذكرنا في مسألة بيان أقسام الاستحاضة رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله (٤) ، وهي كالصحيحة ، بل صحيحة ، في آخرها : « وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها » ، ولا يتمشى فيها التوجيه الذي ذكره الشارح ، فيمكن الحمل على الاستحباب أو تقييد الأدلة السابقة بها ، والأحوط الثاني ، ويؤيده الخبران المذكوران ، لأنّ ما ذكره الشارح رحمهالله لا يخلو عن مخالفة ما للظاهر.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٨٨ / ٢ ، التهذيب ١ : ١٠٦ / ٢٧٧ ، الوسائل ٢ : ٣٧١ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ا ».
(٣) راجع ج ١ : ٣٩٣ ـ ٣٩٤.
(٤) راجع ص ١٣.