العصابة على تصحيح ما يصح عنهم وبيّنا حجّية ما يصح عنهم ، مع أنّ صفوان ممّن لا يروي إلاّ عن الثقات ، وقد أشرنا إلى ذلك وإلى اعتبار ذلك.
وقوله عليهالسلام في رواية زرارة : « فلا بأس أن يكون عليه الشيء ».
وفي رواية ابن سنان : « كلّما كان على الإنسان أو معه » ظاهران في التعميم والمشول. وعبارة الصدوق أيضا كالنص في الشمول وعدم الاختصاص بالثوب ، واستثناؤه العمامة معلّلا بعدم تمامية الصلاة فيها وحده أيضا شاهد على ما ذكرنا ، فلعل مراده العامة الصغيرة ، إذ العمامة الكبيرة يصدق عليها عرفا أنّه يجوز الصلاة فيه وحده ويتم.
مع أنّ المحمدين الثلاث رحمهمالله رووا في الصحيح عن العيص بن القاسم عن الصادق عليهالسلام : « الرجل يصلّي في ثوب المرأة ويعتمّ بخمارها إذا كانت مأمونة » (١) ، والظاهر منها المنع لو علم بنجاسته ، فتأمّل.
قوله (٢) : لا يصدق عليها اسم الثوب. ( ٢ : ٣٢٢ ).
إذا تعمم بثوب يصدق عليه أنّه ثوب يعمّم به ، فتأمّل.
قوله : لو جبره بعظم ميّت. ( ٢ : ٣٢٤ ).
لعل مراده غير ما لا يؤكل لحمه ، للمنع من الصلاة في شيء يكون ممّا لا يؤكل لحمه وإن كان طاهرا ، إلاّ أن يقول : لا يصدق أنّه صلّى فيه ، لكن سيجيء الكلام في موضعه إن شاء الله.
قوله : تعيين القول بالمنع. ( ٢ : ٣٢٤ ).
لعل مراده خصوص المنع عن الجبر ، لا حكاية الصلاة فيه ، لأنّ الأمر
__________________
(١) الكافي ٣ : ٤٠٢ / ١٩ ، الفقيه ١ : ١٦٦ / ٧٨١ ، التهذيب ٢ : ٣٦٤ / ١٥١١ ، الوسائل ٤ : ٤٤٧ أبواب لباس المصلّي ب ٤٩ ح ١.
(٢) هذه الحاشية ليست في « ب » و « ج » و « د ».