فيه : أنّ دليل وجوب النيّة في الأغسال والأعمال إن كان هو الإجماع أمكن التردد فيه ، وإن كان الآية والأخبار فالفرق بين هذا الغسل وغيره تحكّم بالنظر إلى الدليل ، ومرّ عن الشارع أن الدليل هو الآية والأخبار (١) ، فلاحظ ، ومرّ التحقيق في مبحث الوضوء (٢).
قوله : لأنّها في الحقيقة فعل واحد مركّب. ( ٢ : ٨١ ).
ليس كذلك ، إذ يلزم على هذا أن يسقط عند تعذر السدر أو الكافور أو القراح ، وليس كذلك قطعا ، وليس مثل التمكن من بعض الأفعال في الغسل الواحد دون بعض. وكذا الوضوء وغيره من العبادات.
قوله : والأولى الطعن فيها من حيث السند. ( ٢ : ٨٤ ).
هذا أيضا مناف لما سبق منه من الطعن في الدلالة ، مع أنّ الطعن من حيث السند مناف لاستدلاله بها ، فكيف يكون أولى؟ مع أنّه مرّ ما يشير إلى عدم غبار في السند ، ونهاية قوته ، وأنّ الدلالة لها ظهور.
فالأولى الجواب بأنّ الأخبار الواردة في كيفية الغسل وصحيحة يعقوب وغيرها خاصّ ، والخاصّ مقدم يخرج منها ما نحن فيه ، سيّما مع ضعف ما في شمول المرسلة لتغسيل الميت. وأيضا يظهر من الأخبار أنّ غسل الميت مثل غسل الجنابة ، بل وربما يظهر أنّه غسل جنابة في الأصل (٣).
قوله (٤) : بالحمل على الاستحباب. ( ٢ : ٨٤ ).
__________________
(١) المدارك ١ : ١٨٤.
(٢) راجع ج ١ : ٢٣٧ ـ ٢٥٨.
(٣) الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣ ، وفي « ب » و « ج » و « د » زيادة : فتأمّل.
(٤) هذه الحاشية ليست في « أ ».