المعصوم عليهالسلام تعرّض لإظهار آداب ليست بمثابة الأذان ، فكيف الإقامة؟ إذ ربما يظهر من كثير من الأخبار وجوبها ، وغاية ما في الباب أن تكون مستحبة قريبة إلى الواجب غاية القرب ، وسيجيء الأمر بإعادة الصلاة للناسي لها (١) ، فتأمّل جدّا.
قوله (٢) : اختلف الأصحاب في أذان العصر يوم الجمعة. ( ٣ : ٢٦٣ ).
سيجيء في مبحث صلاة الجمعة تحقيق الحال (٣).
قوله : هذا الحكم ذكره الشيخ وجمع من الأصحاب. ( ٣ : ٢٦٦ ).
لا يخفى أنّ الشيخ رحمهالله ما عمّم الحكم بهذا التعميم ، بل خصّصه بالصلاة جماعة في المرتبة الثانية ، وكونهما في المسجد جميعا ، وكونهما في صلاة واحدة ، ( قال في النهاية : وإذا صلّي في مسجد جماعة كره أن تصلّى دفعة أخرى جماعة تلك الصلاة بعينها ، فإن حضر قوم وأرادوا أن يصلّوها جماعة فليصلّ بهم واحد منهم ولا يؤذّن ولا يقيم ، بل يقتصر على ما تقدّم من الأذان والإقامة في المسجد إذا لم يكن الصفّ قد انفضّ ) (٤).
وهذا هو المذكور في معظم كتب فقهائنا ، والمستفاد منها ، ومنهم المفيد رحمهالله في المقنعة (٥) ، والعلاّمة في غير واحد من كتبه ، مثل التحرير والتذكرة (٦) ،
__________________
(١) المدارك ٣ : ٢٧٣.
(٢) هذه التعليقة ليست في « ب » و « ج » و « د ».
(٣) المدارك ٤ : ٧٤.
(٤) النهاية : ١١٨ ، وكتب ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » بعد كلمة : التعميم ، وفي « أ » و « و» في نهاية التعليقة في ص ٦٢٠ ، والأنسب ما أثبتناه.
(٥) لم نعثر عليه في المقنعة وهو موجود في التهذيب ٣ : ٥٥.
(٦) التحرير ١ : ٣٤ ، التذكرة ١ : ١٠٦.