عليهما بعض علماء الرجال (١) بأن محمّد بن عيسى كان على العدالة ، فلا وجه لاستثنائه ، فتدبر.
وربما توهّم أن الرجوع إلى الرواية مخصوص بالمبتدئة ، وليس كذلك ، لما يظهر بالتأمّل في آخر هذه الرواية.
قوله : وعملا بالأصل في لزوم العبادة وهو متجه. ( ٢ :٢٩ ).
قد عرفت أن هذا الأصل لا أصل له أصلا ، ولا اتجاه فيما ذكره ، سيما بعد ما عرفت من الرواية التي هي حجة ، ونقل الإجماع ، وعدّ ذلك من المعروف من المذهب.
قوله : أن لدم الاستحاضة. ( ٢ : ٢٩ ).
في الفقه الرضوي : « فإن لم يثقب الدم الكرسف صلت كل صلاة بوضوء ، وإن ثقب ولم يسل صلت صلاة الليل والغداة بغسل واحد ، وسائر الصلوات بوضوء ، وإن ثقب وسال صلت صلاة الليل والغداة بغسل ، والظهر والعصر بغسل ، تؤخر الظهر قليلا وتعجل العصر ، وتصلي المغرب والعشاء بغسل ، تؤخر المغرب قليلا وتعجل العشاء ، ومتى ما اغتسلت على ما وصفت حل لزوجها وطؤها » (٢).
وروى الشيخ في كتاب الحج ، عن موسى بن القاسم ، عن العباس عن ابان ، ( هذه كالصحيحة باعتبار أبان ، بل صحيحة ، كما حققناه في
__________________
(١) هو أبو العباس بن نوح على ما حكى عنه تلميذه النجاشي في الرجال :٣٤٨ / ٩٣٩.
(٢) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩٣ ، المستدرك ٢ : ٤٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١ ، و ٢ : ٤٥ ، ب ٣ ح ١ ، بتفاوت يسير.