الرجال ) (١) عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام ، عن المستحاضة أيطأها زوجها ، وهل تطوف بالبيت؟ قال : « تقعد قرأها الذي كانت تحيض فيه ، فإن كان مستقيما فلتأخذ به ، وإن كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين ، ولتغتسل ، ولتستدخل كرسفا ، فإذا ظهر على الكرسف فلتغتسل ، ثم تضع كرسفا آخر ثم تصلي ، فإذا كان دما سائلا فلتؤخر الصلاة إلى الصلاة ، ثم تصلي صلاتين بغسل واحد ، وكل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها ولتطف بالبيت » (٢).
وستجيء صحيحة نعيم وصحيحة زرارة ووجه دلالتهما.
وفي الموثق كالصحيح بيونس بن يعقوب ـ بل هو ثقة على الأظهر عند الشارح ـ قال : قلت لأبي عبد الله عليهالسلام : امرأة رأت الدم في حيضها حتى جاوز وقتها ، متى ينبغي لها أن تصلي؟ قال : « تنتظر عدتها التي كانت تجلس ثم تستظهر بعشرة أيام ، فإن رأت الدم دما صبيبا فلتغتسل في وقت كل صلاة » (٣) شرط عليهالسلام في الاغتسال في وقت كل صلاة كون الدم صبيبا ، والمشروط عدم عند عدم شرطه ، فلا يكفي مجرد الثقب.
وفي الصحيح أيضا ، عن يونس ، عن الصادق عليهالسلام ، عن امرأة ولدت فرأت الدم أكثر مما كانت ترى ، قال : « فلتقعد أيام قرئها ثم تستظهر بعشرة ، فإن رأت دما صبيبا فلتغتسل عند وقت كل صلاة ، وإن رأت صفرة فلتتوضأ ولتصل » (٤) ، والتقريب ما تقدم ، وعدم التعرض للمتوسطة غير مضر ، كما
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و» ، وانظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ١٧ ، ١٨.
(٢) التهذيب ٥ : ٤٠٠ / ١٣٩٠ ، الوسائل ٢ : ٣٧٥ ، أبواب الاستحاضة ، ب ١ ح ٨.
(٣) التهذيب ١ : ٤٠٢ / ١٢٥٩ ، الاستبصار ١ : ١٤٩ / ٥١٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٦ ، أبواب الاستحاضة ب ١ ح ١١.
(٤) التهذيب ١ : ١٧٥ / ٥٠٢ ، الاستبصار ١ : ١٥١ / ٥٢٢ ، الوسائل ٢ : ٣٨٣ ، أبواب النفاس ب ٣ ح ٣.