ستعرف.
وفي الصحيح أيضا ، عن أبي بصير ، عن الصادق عليهالسلام ، عن المرأة ترى الدم ـ إلى أن قال عليهالسلام ـ : « فإذا تمت ثلاثون يوما فرأت دما صبيبا اغتسلت ، واستثفرت ، واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة ، فإذا رأت صفرة توضأت » (١) والتقريب أيضا ما تقدم.
وفي موثقة سماعة عنه عليهالسلام : « وغسل الاستحاضة واجب ، وإذا احتشت بالكرسف فجاز الدم الكرسف فعليها الغسل لكل صلاتين ، وللفجر غسل ، فإن لم يجز الكرسف فعليها الغسل كل يوم مرة ، والوضوء لكل صلاة ، هذا إذا كان عبيطا ، وإن كان صفرة فعليها الوضوء » (٢).
وظاهرها تجاوز الدم عن الكرسف إلى غيره مثل الخرقة في صورة الأغسال الثلاثة ، ولعل الظاهر من عدم التجاوز إلى الغير وقوع الثقب ، إلاّ أنه لم يتعد إلى الغير ، وعلى تقدير الشمول خرجت القليلة بالنص والإجماع.
ونسب إلى ابن الجنيد القول بالغسل الواحد فيها أيضا (٣) ، وفي بعض الأخبار (٤) إشعار بمذهبه ، فلعله محمول على الاستحباب ، أو برفع اليد عن الإشعار.
وقوله عليهالسلام : « وإن كان صفرة. » لعله محمول على كونه من جهة
__________________
(١) التهذيب ١ : ٣٨٠ / ١١٨٠ ، الوسائل ٢ : ٢٨٦ ، أبواب الحيض ب ٦ ح ٣.
(٢) الكافي ٣ : ٤٠ / ٢ و ٨٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٠٤ / ٢٧٠ ، و ١٧٠ / ٤٨٥ ، الوسائل ٢ : ١٧٣ أبواب الجنابة ب ١ ح ٣ ، و ٣٧٤ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٦.
(٣) نسبه إليه في المختلف ١ : ٢١٠.
(٤) الكافي ٣ : ٩٩ / ٤ ، التهذيب ١ : ١٧٣ / ٤٩٦ ، الوسائل ٢ : ٣٧٣ أبواب الاستحاضة ب ١ ح ٥.