نحن فيه أيضا وبقاء الأجزاء الجوهرية ، لعدم صدق الدم عليها (١) ، والمناط في الشرع هو الصدق اللغوي والعرفي لا الضابطة الحكميّة ، سيّما وأن لا تكون ثابتة ، فتأمّل.
قوله : وهو مشكل لقبح تكليف الغافل. ( ٢ : ٣٤٤ ).
فيه ـ مضافا إلى ما ستعرف ـ : أنّ المكلف به إن كان هو الصلاة التي لا يعلم المكلف بها أنّه نجس جسده وثوبه وأنّ شرط صحتها عدم علم المكلف أنّه نجس ثوبا أو جسدا وأنّه إن علم النجاسة يكون مكلفا بالإزالة خاصّة ، فصلاة هذا المكلف صحيحة ، لأنّه لا يعلم أنّه نجس ، فصلاته صحيحة ، لأنّه صلّى صلاة مأمورا بها ، والامتثال يقتضي الإجزاء ، ولا حاجة إلى الإعادة ولا القضاء ، كما سيذكر في الناسي وجاهل نفس النجاسة.
وإن كان الصلاة التي شرط صحتها أن لا يكون بدنه وثوبه نجسا في الواقع ، ففيه : أنّه مناف لما سيصرّح به في الناسي والجاهل من أنّه صلّى صلاة مأمورا بها (٢).
ومع ذلك إذا ترك الصلاة مطلقا مع علمه بأنّ الله تعالى كلفه بها وعلمه بسائر شرائطها مضافا إلى علمه بواجباتها تماما هل هو معاقب عندك أم ليس بمعاقب في تركه جميع صلواته أصلا؟ فعلى الأوّل يكون مكلفا قطعا ، لأنّ العقاب فرع التكليف ، مع أنّه عندك غير مكلف أصلا بالصلاة! وعلى الثاني نقول : لا شك عند العقلاء في أنّ مثل هذا الشخص عاص معاند ، لأنّه يجزم بأنّه واجب عليه من الله تعالى صلوات كثيرة ، وأنّها كيت وكيت ، وأنّه يمكنه إتيانها بلا مشقة ، ومع ذلك يبني أمره على عدم الإطاعة
__________________
(١) في « أ » و « و» : عليهما.
(٢) انظر المدارك ٢ : ٣٤٩.