من كونه مقرّبا للحمل ، وقرب حمل موثّقة عمار على غير الصورة المذكورة.
والشارح أيضا فهم من الروايات ما فهمه المعظم حيث قال : ويجوز (١) أن تكون الحكمة في السقوط. وما قاله حق ، وبالجملة الحكم بالسقوط مطلقا مع (٢) ما أشرنا إليه لعله في غاية الإشكال سيّما في الإقامة.
قوله : باشتراك راوي الأولى بين الثقة والضعيف. ( ٣ : ٢٦٧ ).
لا يضرّ اشتراكه ، لأنّه مشترك بين الثقتين أو ثقات ، كما حقّقنا أنّ يحيى بن القاسم ثقة (٣).
قوله (٤) : وجهالة راوي الثانية. ( ٣ : ٢٦٧ ).
الراوي عنه ابن أبي عمير ، وهو ممّن أجمعت العصابة ، وممّن لا يروي إلاّ عن الثقة ، وطريق الصدوق إلى ابن أبي عمير صحيح ، كما في الخلاصة (٥) ، والصدوق رواها عنه (٦) ، ويعضدها رواية الحسين بن سعيد عنه ، والطريق إليه صحيح أيضا.
قوله : ويشكل بما بيّناه مرارا. ( ٣ : ٢٦٨ ).
نظره رحمهالله إلى ما ذكره من : أنّ الشهرة إذا وصلت إلى حدّ الإجماع تكون حجة في نفسها من دون حاجة إلى الخبر ، وإلاّ فلا فائدة فيها (٧).
__________________
(١) في المدارك ٣ : ٢٦٧ : ولجواز.
(٢) في « أ » و « و» زيادة : عدم.
(٣) انظر تعليقات الوحيد على منهج المقال : ٣٧١.
(٤) هذه الحاشية ليست في « ا ».
(٥) الخلاصة : ٢٧٨.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٦ / ١٢١٥.
(٧) انظر المدارك ١ : ١٣٢.