وبعد الإحاطة بما ذكرنا ظهر ما في كلام الشارح ، وظهر أنّ المعظم فهموا الروايات في خصوص الجماعة الثانية في المسجد.
والصدوق في الفقيه قال : ومن أدرك الإمام وهو في التشهد فقد أدرك الجماعة وليس عليه أذان ولا إقامة ، ومن أدركه وقد سلّم فعليه الأذان والإقامة (١) ، وهو مضمون رواية عمار ( رواها الصدوق في الفقيه والشيخ في التهذيب بسند موثق ) (٢) عن الصادق عليهالسلام ، عن رجل أدرك الإمام حين سلّم ، قال عليهالسلام : « عليه أن يؤذّن ويقيم » (٣) ، وهو أوفق بالعمومات والتأكيدات والتشديدات ، سيّما في الإقامة ، وسيّما في الجماعة ، وحمل على تفرّق الصفّ (٤) ، وفيه ما لا يخفى.
مضافا إلى ما في أخبار السقوط من المخالفة والاختلاف ، حتى أنّ رواية السكوني في غاية التأكيد في المنع مطلقا من دون قيد التفرّق في الصفّ (٥) ، ومع ذلك فهي أوفق بمذاهب العامّة ، وأليق بالحمل على الاتقاء من حيث ندرة وجود الإمام الراتب في المسجد من الشيعة في زمانهم عليهمالسلام ، وقرب حملها على الجماعة الثانية في المسجد ، كما فهم المعظم ، لأنّه المعهود في الاستشكال والسؤال عن الحال على ما بناه المعظم وفهمه (٦) ، وفهم القدماء لو لم يكن معيّنا ومشخّصا للمعنى فلا أقلّ
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٦٥.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » و « و».
(٣) الفقيه ١ : ٢٥٨ / ١١٧٠ ، التهذيب ٣ : ٢٨٢ / ٨٣٦ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٥.
(٤) انظر الوافي ٧ : ٦٠٩ ، والوسائل ٥ : ٤٣١.
(٥) التهذيب ٣ : ٥٦ / ١٩٥ ، الوسائل ٥ : ٤٣١ أبواب الأذان والإقامة ب ٢٥ ح ٤.
(٦) في « أ » و « ب » و « و» زيادة : ولذا فهمه.