بالأذان الأوّل ، فإذا جاؤوا كانوا كالحاضرين [ في المرّة الأولى ] (١) ومع التفرقة تصير كالمستأنفة ، ولقول الصادق عليهالسلام ، ثم أتى رواية أبي بصير ، ثم قال : وفي الآخر يستحب مطلقا ، وبه قال أبو حنيفة لكن لا يرفع بها الصوت دفعا للالتباس. (٢).
وقال في بحث الجماعة : يكره تكرّر الجماعة في المسجد الواحد ، فإذا صلّى إمام الحيّ في مسجده وحضر آخرون ، صلّوا فرادى ، قاله الشيخ ، وبه قال الليث والنخعي (٣) والثوري ومالك وأبو حنيفة والأوزاعي والشافعي ، ـ إلى أن قال : ـ احتجّ الشيخ بالأخبار ، ولأنّ فيه اختلاف القلوب والعداوة والتهاون بالصلاة مع إمامه ، والذي روى أبو علي الحرّاني كراهة تأذين الجماعة الثانية إذا تخلّف أحد من الأولى ، وروى زيد [ عن أبيه ] (٤) عن آبائه قال عليهمالسلام : دخل رجلان المسجد وقد صلّى علي عليهالسلام بالناس ، فقال : « إن شئتما فليؤمّ أحدكما صاحبه ولا يؤذّن ولا يقيم » (٥) إلى آخر ما قال.
وقال الصدوق رحمهالله في الفقيه : ولا يجوز جماعتان في مسجد في صلاة واحدة ، فقد روى ابن أبي عمير عن أبي علي الحرّاني. (٦). وقال المفيد في المقنعة : وإذا صلّي في مسجد جماعة لا يجوز أن يصلّى دفعة أخرى جماعة بأذان وإقامة (٧).
__________________
(١) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٢) التذكرة ٣ : ٦٢.
(٣) في المصدر : البتي.
(٤) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٥) التذكرة ٤ : ٢٣٣.
(٦) الفقيه ١ : ٢٦٥.
(٧) لم نعثر عليه في المقنعة ، وهو موجود في التهذيب ٣ : ٥٥.