قوله : فتكون الزيادة فيه تشريعا محرّما. ( ٣ : ٢٩٠ ).
التشريع إنّما يكون إذا اعتقد كونه عبادة مطلوبة من الشرع من غير جهة ودليل شرعي ، والترجيع على ما حقّقه ليس إلاّ مجرّد فعل وتكرار ، أمّا كونه داخلا في العبادة ومطلوبا من الشارع فلا ، فيمكن الجمع بين القولين بأنّ القائل بالتحريم بناؤه على ذلك ، والقائل بالكراهة بناؤه على الأوّل. وكونه مكروها ، لأنّه لغو في أثناء الأذان وكلام ، أو للتشبّه بالعامّة أو بعضهم ، فتأمّل.
وممّا ذكرنا ظهر حال « محمّد وآله خير البريّة » و « أشهد أنّ عليا ولي الله » بأنّهما حرامان بقصد الدخول والجزئيّة للأذان لا بمجرّد الفعل.
نعم توظيف الفعل في أثناء الأذان ربما يكون مكروها ( بكونه مغيّرا لهيئة الأذان ) (١) بحسب ظاهر اللفظ ، أو كونه كلاما فيه ، أو للتشبّه بالمفوّضة ، إلاّ أنّه ورد في العمومات : أنّه متى ذكرتم محمدا فاذكروا آله ، أو متى قلتم : محمد رسول الله فقولوا : علي ولي الله ، كما رواه في الاحتجاج (٢) ، فيكون حاله حال الصلاة على محمد وآله بعد قوله : « أشهد أنّ محمدا رسول الله » في كونه خارجا عن الفصول ومندوبا إليه عند ذكر محمد ، فتأمّل جدّا.
قوله : لكن هذه الرواية مخالفة لما عليه الأصحاب. ( ٣ : ٢٩٢ ).
في هذا الاستدراك (٣) ما لا يخفى ، لأنّ المخالفة لما عليه الأصحاب
__________________
(١) بدل ما بين القوسين في « ب » و « ج » و « د » : من كونه بغير هيئة الأذان.
(٢) الاحتجاج : ١٥٨ ، البحار ٨١ : ١١٢.
(٣) في « ا » ، « ب » ، « ج » ، « د » : الاستدلال.