الموثّق حجّة ، كما قرّرنا في محلّه ، مع أنّها منجبرة بعمل الأصحاب والشهرة العظيمة لو لم يثبت بالإجماع ، فتأمّل ، ومع ذلك منجبر بالصحيح أيضا.
قوله : ويمكن حمل هذه الروايات على الأفضلية. ( ٣ : ٨٩ ).
فيه : أنّ الحمل بعد التكافؤ ، والحسنة ليست متكافئة للصحيحة ، سيّما مع معاضدتها بالأخبار الكثيرة المنجبرة ، وقوّة الدلالة ، لعدم جواز الصوم النافلة ممّن عليه فريضة ، وجواز إرادة الفضل في الأمر الواجب ، وإن كان الظاهر منه الاستحباب ، إلاّ أن يتمسك بصحيحة عمر بن يزيد ويقوّي الحسنة بها ، لأنّ الظاهر منها عدم المنع في غير الوقت الذي شرع المقيم فيه بالإقامة : مقيم إمام المصلّي ، وهذا يخالف مقتضى صحيحة زرارة وغيرها ، ولم يقل أحد بهذا التفصيل ، مع أنّه يضرّ القائلين بالمنع على أيّ حال ، فيجب حمل تلك الأخبار على الاستحباب ، فتأمّل.
قوله (١) : في صحيحة زرارة الواردة في من فاته شيء من الصلوات. ( ٣ : ٩٠ ).
سيجيء الكلام في المقام في كتاب قضاء الصلاة (٢).
قوله : كما بيّناه فيما سبق ( ٣ : ٩٢ ).
قد بيّنا فيما سبق (٣) أنّ الحقّ مع العلاّمة رحمهالله وإن كان القضاء بفرض جديد ، كما صرّح به العلاّمة واختاره صريحا (٤) ، وذلك لأنّ القضاء
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ ».
(٢) يأتي في ج ٣ : ٣٣٦ ـ ٣٣٧.
(٣) راجع ج ١ : ٣٨٢ ـ ٣٨٣.
(٤) مبادئ الوصول : ١١٢.