لا يمكنهم ذلك ، وحمل الحديث على الفروض النادرة فيه ما فيه.
وقد ذكر رحمهالله : أنّه إذا كان التأخير مشتملا على صفة كمال ـ مثل التمكّن من استيفاء الأفعال على الوجه الأكمل ـ يستحب التأخير لذلك (١) ، فتأمّل.
قوله : في الوقت المختص بالأولى أو المشترك. ( ٣ : ١١٥ ).
الوقوع في الوقت المختص مع ظنّ الإتيان بالأولى من الفروض البعيدة ، والأخبار واردة في الفروض الشائعة المتعارفة ، وقد مرّ الكلام في ذلك ، فتأمّل.
قوله : فإن تمّ فهو الحجّة. ( ٣ : ١١٩ ).
لا تأمّل في تماميته ، وأنّ المسلمين في الأعصار السابقة إلى الآن ما كانوا يصلّون في المسجد الحرام إلاّ إلى الكعبة ، بل معلوم أنّ الرسول صلىاللهعليهوآلهوسلم والأئمّة عليهمالسلام أيضا كانوا كذلك ، وربما يظهر من غير واحد من الأخبار أنّ الله تعالى جعل الكعبة قبلة.
منها : ما سيجيء في المباحث الآتية ، مثل كون القبلة جهة الكعبة لا البنيّة (٢) ، ومثل الصلاة فوق الكعبة أو في الكعبة ، وغير ذلك ، وكذا الإجماعات الآتية ، فليلاحظ. والشهرة تجبر ضعف سند الرواية فضلا عن اتفاق كلّ المسلمين ، فتأمّل جدّا.
ومن الروايات الدالة على ما ذكرنا : موثّقة معاوية بن عمّار ، عن الصادق عليهالسلام أنّه سأله : متى صرف رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم إلى الكعبة؟ قال : « بعد
__________________
(١) المدارك ٣ : ١١٤.
(٢) في « أ » و « و» : البيت.