اليقينية للصلاة ، بل هو ركن جزما ، فكيف يمكن رفع اليد عن الأمر اليقيني بإطلاق خبر الواحد؟
بل ربما كان الظاهر منه أنّ السؤال والجواب فيه إنّما وقعا بالنسبة إلى كون الصلاة في السفينة من حيث كونها في السفينة لا في الأرض ، لا من حيث عدم التمكّن من القيام وغيره من الواجبات ، كما هو الحال في بعض أحوال أهل السفينة ، فلو جعل هذا الإطلاق عموما لزم رفع اليد عن كثير من الواجبات اليقينية مع التمكّن من فعلها وعدم داع إلى تركها ، بل بمجرّد اختيار إيقاع الصلاة في السفينة ، ولعل هذا مما لم يقل به أحد منهم ، ألا ترى أنّ المانعين استدلوا للمنع بأنّ القرار ركن ، وأنّ الصلاة فيها مستلزم لحركات خارجة؟ فلو كان مرادهم الشمول للقيام وغيره من الواجبات لكان الاستدلال بوجوب القيام وغيره من الواجبات مثل القبلة والركوع والسجود ، فتأمّل.
قوله : فيكون فعلها كذلك تشريعا محرّما. ( ٣ : ١٤٧ ).
ما ذكره إنّما يتوجّه إذا قلنا بأنّ الصلاة اسم للأركان (١) المستجمعة لشرائط الصحة ، والشارح رحمهالله لا يقول به بل يقول : إنّه اسم لمجرّد الأركان ، كما يظهر منه في كثير من المباحث ، منها ما سيجيء في وجوب صلاة الجمعة (٢) ، وإن كان ربما يظهر من كلامه في بعض المواضع أنّه اسم للصحيحة ، كما يظهر منه في المقام ، ولو كان اسما للمجرّد فلا شكّ في أن الإطلاقات الواردة في الأخبار تكفي لثبوت مشروعية المجرّد ، إلاّ أن يثبت اشتراطه بشيء شرعا ، ولم يثبت في المقام اشتراطه بالقبلة ، ولو ثبت لكان
__________________
(١) في « ج » زيادة : المخصوصة.
(٢) يأتي في ج ٣ : ١٧٣.