الدليل ذلك لا ما ذكره.
إلاّ أن يقال لو كانت صحيحة بغير القبلة اختيارا لصدر ذلك بمقتضى العادة عن إحدى الحجج عليهمالسلام ونقل إلينا ، لكن هذا أيضا على فرض تماميته خلاف طريقة الشارح رحمهالله كما مرّ في الوضوء وغيره.
فالأولى الاستدلال على ذلك بما ورد في صحيحة زرارة من قوله عليهالسلام : « لا صلاة إلاّ إلى القبلة » (١) لكن ربما يظهر بملاحظة آخر الخبر كون المراد منها الفريضة ، حيث قال : قلت : فمن صلّى لغير القبلة أو في يوم غيم في غير الوقت؟ قال : « يعيد ». وأيضا في الصحيح عن زرارة ، عنه عليهالسلام أنّه قال : « إذا استقبلت القبلة بوجهك فلا تقلّب وجهك فتفسد صلاتك ، فإنّ الله تعالى قال لنبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم في الفريضة ( فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرامِ ) (٢) » الحديث (٣).
مع أنّه كان المتبادر من لفظ الصلاة الفريضة ( على ما سيجيء من الشارح ـ رحمهالله ـ ) (٤) فتأمّل.
قوله : وحسنة عبد الرحمن بن الحجاج. ( ٣ : ١٤٨ ).
ما أورد الشارح رحمهالله خبرا يدل على جواز النافلة ماشيا في الحضر ، ويمكن الاستدلال له بما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن المغيرة ، عن عيينة ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن الصادق عليهالسلام ، قال : « إن صلّيت وأنت تمشي كبّرت ثم مشيت ثم قرأت ، فإذا أردت أن تركع أومأت
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٥ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٢.
(٢) البقرة : ١٤٤.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٠ / ٨٥٦ ، الوسائل ٤ : ٣١٢ أبواب القبلة ب ٩ ح ٣.
(٤) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».