ليس كذلك ، إذ مقتضاهما وجوب غسل الشيء الذي أصاب الثوب ، وإزالته عنه بالماء ، فتكونان ظاهرتين في الرطوبة وما يسري إلى الثوب ويتصل به ، ويدلّ على ذلك ( أيضا ) (١) ما في الرواية الأخرى : « إن كان غسّل فلا تغسل منه ما أصاب ثوبك ، وإن كان لم يغسّل فاغسل ما أصاب ثوبك منه » (٢) ، فتأمّل.
( ومنع دلالتهما على نجاسة الميت ـ كما صدر من صاحب المفاتيح (٣) ـ فاسد ، إذ لو كان طاهرا لم يجب إزالة رطوباته وغيرها عن الثوب ، واحتمال كون المانع عن الصلاة فيه والمقتضي لوجوب الغسل هو الموت فاسد ، لأنّ كلمة « ما » من أدوات العموم اللغوي ، ومع ذلك لم يقل أحد بوجوب الغسل من جهة الموت خاصّة ، بل كلّ من أوجب الغسل حكم بالنجاسة ، لعدم القائل بالفصل وغير خفي أنّ دلالة الأخبار بمعونة الإجماع عدّ لنا وفي بحث النجاسات ) (٤). ولا دلالة في شيء من الأخبار على ما ذكره ، فربما كان الظاهر النجاسة والتأثير في حال الرطوبة لا اليبوسة أيضا ، فتأمّل.
قوله : إلاّ مع الرطوبة للأصل. ( ٢ : ٢٧٠ ).
وصحيحة علي بن جعفر السابقة ، وبعض الأخبار الأخر منها الصحيح : وقع ثوبه على كلب ميّت ، قال : « ينضحه ويصلّي فيه ، ولا بأس » (٥).
__________________
(١) ما بين القوسين ليس في « ج » و « د » وبدله في « أ » و « و» : بالضرورة.
(٢) الكافي ٣ : ٦١ / ٥ ، التهذيب ١ : ٢٧٦ / ٨١١ ، الوسائل ٣ : ٤٦١ أبواب النجاسات ب ٣٤ ح ١.
(٣) المفاتيح ١ : ٦٦.
(٤) ما بين القوسين ليس في « أ » و « و».
(٥) الفقيه ١ : ٤٣ / ١٦٩ ، التهذيب ١ : ٢٧٧ / ٨١٥ ، مسائل علي بن جعفر : ١١٧ / ٥٢ ، الوسائل ٣ : ٤٤٢ أبواب النجاسات ب ٢٦ ح ٧.