ولم يتقدم ما يصلح لذلك سوى الخبر المذكور. مع أنّ الشارح رحمهالله سيذكر عن قريب صحيحة زرارة (١) مريدا هذا الخبر ، وكيف كان ، لا وجه لهذا الطعن أصلا ( سيّما بعد انجبارها بالشهرة بين الأصحاب ) (٢).
قوله : ومن حيث المتن بأنّها لا تدل على ما ذكروه نصّا. ( ٢ : ٣٣ ).
فيه تنبيه على وجود دلالة بحسب الظاهر ، وهو كذلك ، فإنّ الظاهر كون الغسل الواحد غير غسل النفاس ، بل كالصريح ، لأنّه أمر أوّلا بغسل النفاس فقال لها بعد ما اغتسلت للنفاس : إن جاز دمها تغتسل ثلاثة أغسال ، وإن لم يجز صلّت بغسل واحد ، ولو كان المراد غسل النفاس لكان يقول : صلّت بذلك الغسل ، بل قد لا يحتاج إلى ذكر هذه العبارة بعد ما ذكر بأنّها تغتسل للنفاس وتفعل كذا وكذا.
مع أنّ ما ذكرنا متأيّد بأنّ القسمين المتردد بينهما مذكوران بكلمة الفاء الدالة على التعقيب ، فيكون كلاهما عقيب غسل النفاس وما بعده ، وأيضا متأيّد بقرينة المقابلة وتقييد الغسل بالوحدة ، وظهور أنّ المراد من الصلاة في قوله : « صلّت بغسل واحد » هي الصلوات الخمس المذكورة لا مطلق الصلوات. مع انّه لم يعهد تعليق الصلاة بغسل الحيض أو النفاس وإضافتها ونسبتها إليهما.
مع أنّ تنكير لفظ الغسل يشهد على كون هذا الغسل غير غسل النفاس المذكور.
وأيضا تقييده بالوحدة شاهد آخر ، فإنّ غسل النفاس المذكور لا شبهة
__________________
(١) المدارك ٢ : ٣٥.
(٢) ما بين القوسين ليس في « ب » و « ج » و « د ».