من اختلاف الأخبار ، وإن كان الظاهر جواز الفعل قبل غيبوبة الشفق ، لما ذكرناه ، فتدبّر.
قوله (١) : لأخّرت العتمة. ( ٣ : ٦٠ ).
وفي العلل ، في الموثق كالصحيح ، عن الصادق عليهالسلام : « قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم : لو لا نوم الصبي وعلّة الضعيف لأخّرت العتمة إلى ثلث الليل » (٢).
قوله : إلى ثلث الليل. ( ٣ : ٦٠ ).
وفي رواية رجاء بن أبي ضحّاك : أنّ الرضا عليهالسلام كان يصلّي العشاء قريب ما يمضي من الليل الثلث (٣).
وصحيحة ابن سنان لا دلالة لها على الاستحباب ، لأنّ فعله عليهالسلام في ليلة من الليالي مخالفا لطريقته المستمرّة لا يكون ظاهرا في رجحانه في نفسه ، بل ربما كان مشيرا إلى خلافه ، وأنّه كان في تلك الليلة علّة وداع.
وأمّا غير الصحيحة فلا يكون حجّة عند الشارح ، بل هو معارض للأخبار الكثيرة الدالّة على رجحان المسارعة وأفضلية أوّل الوقت ، ومرّ بعضها في بحث أوّل وقت العصر (٤) ، فلا حظ وتأمّل.
قوله : أجمع العلماء كافّة. ( ٣ : ٦١ ).
مقتضى هذا الإجماع والأخبار الموافقة له تعيّن كونه ابتداء الفجر ، فما في صحيحة زرارة : من أنّ رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم كان يصلّي إذا أضاء حسنا
__________________
(١) هذه التعليقة ليست في « ج » و « د ».
(٢) علل الشرائع : ٣٦٧ / ٢ ، الوسائل ٤ : ٢٠١ أبواب المواقيت ب ٢١ ح ٦.
(٣) عيون أخبار الرضا عليهالسلام ٢ : ١٨٠ / ٥ ، الوسائل ٤ : ٥٥ أبواب أعداد الفرائض ب ١٣ ح ٢٤.
(٤) المدارك ٣ : ٤٥.