البتّة ، وهذا أيضا من مؤيّدات حسنة ابن سنان ومرجّحاتها على حسنة أبي بصير.
قوله : بل هما طاهران. ( ٢ : ٢٦٦ ).
مرّ الكلام في ذلك في مبحث الوضوء (١).
قوله : والأمر بالاستصباح. ( ٢ : ٢٦٨ ).
الأمر الذي أورده على العلاّمة رحمهالله وارد عليه من دون تفاوت وفرق ، فإنّ مراد العلاّمة من قوله : تحريم ما ليس بمحرّم ، التحريم الوارد في الأخبار ، فكيف لا يكون التحريم الوارد في الأخبار الشاملة لما ذكره من الروايات وغيرها دليلا على النجاسة ويكون ما ذكره دليلا؟! وقوله : غير صريح ، ظاهر في أنّها ظاهرة في النجاسة ، والظهور يكفي للحكم ، فيثبت مراد العلاّمة رحمهالله. غاية الأمر أنّ الشارح رحمهالله ادعى الظهور من غير تعرض لقوله : تحريم ما ليس بمحرّم ولا فيه ضرر ظاهر في ذلك. ولا شكّ في أنّه لا بدّ من اعتبار ذلك ، إذ الزيت لو كان حراما لما دلّ النهي عن أكله على النجاسة ، وكذا لو كان فيه ضرر كالسمّ ، بأن صبّ فيه سمّ. ولذا لو كان في الحديث موضع الفأرة الحيّة أو غيرها ممّا فيه سمّ لما دلّ الحديث على النجاسة أصلا ، لا ظاهرا ولا نصّا ، كما أنّه لو كان موضع الزيت السمّ أو لبن الخنزير أو غيرها من المحرّمات لما دلّ على النجاسة أصلا ، فتأمل.
نعم ربما كان الظاهر من كلام العلاّمة أنّ ما ذكره مختصّ بالحيوان المأكول اللحم ونفس ميتته لا أعمّ منه ومن غير المأكول اللحم وممّا لاقاه ،
__________________
(١) راجع ج ١ : ٢١٠ ـ ٢١١.