وخصوصا وهما معا يقولان عن غير واحد المؤذن بشيوع ذلك وثبوته لديهما عن مشايخهما وهم الأعاظم ، ولا أقل فيهم عظيم منهم.
قوله : وعدم توثيق الكاهلي. ( ٢ : ١١٧ ).
لكنّه من الممدوحين ، مع أنّ الراوي عنه أحمد بن محمد بن أبي نصر.
قوله : وثانيا بالمعارضة برواية روح المتقدمة. ( ٢ : ١١٧ ).
وورد أخبار أخر موافقة لرواية روح (١) ، لكن دلالة الروايتين أقوى ، لاحتمال إرادة الخروج من غير إصابة الكفن في تلك الأخبار ، ويقرّبه أنّ إحدى تلك الروايات رواية الكاهلي ، فتأمّل.
نعم ربما يؤيّد تلك الروايات ما ذكره من أنّ في القرض إتلافا للمال.
وحمل الروايتين على ما بعد الدفن بعيد ، إذ لو كان المراد ذلك وكان فرق بين الصورتين شرعا لما قال : بعد الغسل وبعد ما يكفن.
ويمكن الحمل على ما إذا تعسّر الغسل بناء على أنّ غالب الصور كذلك ، فتأمّل.
وحمل تلك الروايات على عدم التعدي إلى الكفن محتمل ، لكن قد عرفت ما أشرنا عن الفقه الرضوي.
قوله : كفن المرأة على زوجها. ( ٢ : ١١٨ ).
كونه من تتمّة الخبر غير ظاهر ، لاحتمال كونه من كلام الصدوق ، كما لا يخفى على المطلع ، بل الثاني أقرب ، وأنّه إشارة إلى نفس رواية السكوني ، كما لا يخفى على من له ذوق سليم ، وكيف كان لا تأمّل في
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٥٤٢ أبواب غسل الميت ب ٣٢.