لا يمكن شرعا قطعه ، إذ في بعض الصور يجب عدم القطع قطعا ، كما لو كان مشغولا بجماع أو غيره مما لا يتيسّر له القطع ، لأنّه ربما يقتله أو يضرّه ضرر عظيم أو غير عظيم ، إذ لا ضرر ولا ضرار ، فيمكن أن تكون الصلاة أيضا من قبيل الأمور المذكورة ، سيّما إذا وقع الإذن الصريح في الصلاة فشرع فيها ، إذ ربما كان مستخفّا للصلاة ومؤذيا للمسلم وعارا له ، وبالجملة يكون عموم شامل لما نحن فيه بعد ملاحظة ما أشرنا إليه ، لا يخلو من تأمّل.
قوله (١) : بحمل النهي في الروايتين الأوّلتين على الكراهة. ( ٣ : ٢٢٣ ).
الأخبار الواردة في أنّ المرأة في الجماعة واقتدائها بالرجل تؤخّر عنه (٢) ، في غاية الكثرة ونهاية الاعتبار ، والظاهر من صحيحة علي بن جعفر أيضا ذلك ، والأخبار المعارضة غير ظاهرة في الجماعة المذكورة لو لم نقل بظهورها في خلافها ، فتأمّل.
قوله : للحكم ببطلان الصلاة ظاهرا بالمحاذاة. ( ٣ : ٢٢٤ ).
فلا يتأتى نيّة القربة حين الشروع.
قوله : حكى ذلك المصنف في المعتبر. ( ٣ : ٢٢٥ ـ ٢٢٦ ).
وجماعة كالعلاّمة وابن زهرة والشهيد وغيرهم (٣) ، ومرّ في باب التطهير بالشمس (٤).
__________________
(١) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٢) انظر الوسائل ٨ : ٣٣٢ أبواب صلاة الجماعة ب ١٩.
(٣) المختلف ٢ : ١٣٠ ، الغنية ( الجوامع الفقهية ) : ٥٥٥ ، الذكرى : ١٦٠ ، جامع المقاصد ٢ : ١٢٦.
(٤) راجع ص ٢٦٠.