يكن باقيا لزم أن لا تكون المقدّمة واجبة مطلقا لأنّ وجوبها من جهة وجوب ذي المقدّمة ، كما هو المفروض ، فعلى هذا نقول : كلّ جزء من أجزاء المغسول لا يمكن غسله على الفرض المتعارف من دون حركة. ومن هذا ظهر حال الوضوء بالنسبة إلى غسل الأعضاء أيضا.
على أنّا نقول : مطلق التصرّف في المغصوب حرام قطعا بلا خصوصية للكون في ذلك ، والطهارة في المكان المغصوب تصرّف فيه وانتفاع منه ، فكيف يتأمّل في حرمتها؟!.
قوله : [ وهو بعيد جدّا ] (١). ( ٣ : ٢١٨ ).
لعل نظر المحقّق في ذلك إلى الإجماع على بطلان الصلاة في المكان المغصوب ، فإنّه يصدق على صلاة من صلّى في المكان المغصوب وإن كان بإذن المالك ، بل وربما قيل : وإن كان صاحب المال ومالكه يصلّي فيه ، فإنّ صلاته باطلة من حيث وقوعها في المكان الذي وقع عليه الغصب (٢).
لكنه باطل ، لعدم كون المكان مغصوبا بالنسبة إلى المالك ولا المأذون من قبل المالك ، مع أنّ الإجماع إنّما وقع على ما اقتضاه الدليل العقلي لا أنّ الحرمة والبطلان مجرّد تعبّد ، فتأمّل.
قوله : ويضعف بتوجّه النهي المنافي للصحة. ( ٣ : ٢٢٠ ).
في شمول النهي لهذه الصورة تأمّل ، لأنّ المفروض أنّ المالك رخّصه وأذن له بقدر الصلاة ، ويعلم قدر الصلاة ، ويعلم أنّه يجب عليه إتمام الصلاة ويحرم عليه قطعها. على أنّه لعله في هذا القدر يدخل في أمر
__________________
(١) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : وإن كان ناسيا. ( ٣ : ٢١٩ ) والتعليقة تناسب ما أثبتناه.
(٢) نسبه العلاّمة في التذكرة ٢ : ٣٩٨ إلى الزيدية.