قوله : ويمكن حملهما على الاستحباب. ( ٢ : ٢١٠ ).
لعل مراده الجدل ، وإلاّ فهو رحمهالله كثيرا ما يستدل بأمثالهما ويصرّح بعدم الضرر. وكذا الكلام في قوله : متروكة الظاهر ، لتصريحه بأنّ الخبر الصحيح حجّة ، وإن لم يكن بمضمونه قائل ، إلاّ أن يكون مراده أنّ الفقهاء قالوا بخلافه ، لكن المحقق مال إليه ، وطريقة الشارح رحمهالله العمل بمثله أيضا.
فالأولى أن يتمسك ـ لأجل الحمل على الاستحباب ـ بملاحظة معارضة ظاهرهما لظواهر كثير من الأدلة ومقاومته لها ، فلا بد من الملاحظة والتأمّل في المعارضات.
وممّا ذكر ظهر الكلام في عبارة الفقه الرضوي أيضا ، فإنّها هكذا : « وليس للمتيمم أن يتيمم إلاّ آخر الوقت » (١) ولعل هذه العبارة مستند القائلين بالتأخير مطلقا ، ويمكن أن يكون المراد فيها أيضا أنّه مع الرجاء يتأخر ، لأنّه الغالب ، ويقربه ملاحظة هذين الخبرين وأمثالهما ، حيث أمر فيها بالتأخير مطلقا ، وعلّل بأنّه إن فاته الماء لم تفته الأرض.
قوله : حجّة القول الثاني. ( ٢ : ٢١٠ ).
يدل على هذا القول عمومات وإطلاقات كثيرة في أنّ الوقت يدخل بمجرّد الزوال ، وأنّه وقت إلى الغروب مثلا ، وفي أنّ فاقد الماء والعاجز عن استعماله يتيمم ويصلي ، مضافا إلى ما ذكره الشارح.
ويدل عليه أيضا صحيحة محمد بن حمران وجميل بن دراج ، عن الصادق عليهالسلام ، في إمام قوم أصابته جنابة وليس معه ماء يكفيه للغسل ،
__________________
(١) راجع ص ١١٩.