سيذكر رحمهالله أنّ المتبادر من لفظ الصلاة هو الفريضة اليومية ، وهو كذلك ، إلاّ أنّ عدم صحة السلب دليل الحقيقة ، ولعلّه موجود في صلاة الميّت أيضا ، فتأمّل.
قوله : ونقل الشيخ فيه الإجماع. ( ٣ : ١٠ ).
ربما يظهر من كلامه في التهذيب وقوع الخلاف في النوافل النهارية دون الليلية ، وأنّه فهم الخلاف من الأخبار (١).
قوله : إذ لا دلالة في ما تضمّن الأقل على نفي استحباب الزائد. ( ٣ : ١٢ ).
في جملة الحديث المعروف الذي رواه عبد الله بن زرارة عن الصادق عليهالسلام في اعتذاره إلى زرارة من جهة ذمّة له ـ وهو مذكور في الكشّي ـ : « فلا يضيقنّ صدرك من الذي أمرك أبي وآمرك وأتاك أبو بصير بخلاف الذي أمرناك ، فلا والله ما أمرناك ولا أمرناه إلاّ بأمر وسعنا ووسعكم الأخذ به ، ولكل ذلك عندنا تصاريف ومعان يوافق الحق ». إلى أن قال : « وعليك بالصلاة الستة والأربعين » إلى أن قال : « والذي أتاك به أبو بصير من صلاة إحدى وخمسين والإهلال بالتمتّع بالعمرة إلى الحجّ فلذلك عندنا معان وتصاريف يسعنا ويسعكم ، ولا يخالف شيء من ذلك الحقّ ولا يضادّه » (٢) فلاحظ الحديث وتأمّل مجموعه ، فإنّ فيه فوائد عظيمة.
قوله : ونافلة العصر ثمان ركعات قبلها ( ٣ : ١٣ ).
قال الصدوق في أماليه : من دين الإمامية الإقرار بأنّ نافلة العصر ثمان ركعات قبلها ، والمغرب أربع ركعات بعدها ، والعشاء ركعتان من جلوس
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٩.
(٢) رجال الكشي ١ : ٣٤٩ / ٢٢١ ، الوسائل ١١ : ٢٥٧ أبواب أقسام الحج ب ٥ ح ١١.