فضلا عن الظنّية ، ومنها النصوص المطلقة في جواز التيمم ، مع أنّ تتبع تضاعيف مواضع معارضة حفظ النفس مع التكليف ينادي بتقديم حفظها عليه ، حتى أنّه يقدم على نفس الصلاة ، فكيف يقدم أحد الطهورين عليه ، مضافا إلى ما أشرنا في الحاشيتين السابقتين.
قوله : وأمّا الشّين فقيل إنّه عبارة. ( ٢ : ١٩٤ ).
تقييد المرض بالشدّة ، وإبقاء الشين على إطلاقه مشكل جدّا ، بل ربما كان تقييده موجبا لتقييد الشين ، فإنّه إن كان من المرض فظاهر ، وإن كان من الحرج والعسر فعند الشارح رحمهالله وموافقيه فكذلك ، وعند الشهيد غير مقيد أصلا ، وتحقّق إجماع يقتضي زيادة حكمه على حكم المرض وكونه أشدّ منه محلّ تأمّل.
قوله : أمّا بالنظر إلى الدوابّ فمشكل. ( ٢ : ١٩٦ ).
لا إشكال على طريقة الفقهاء ، لأنّهم ادعوا الإجماع في خوف ضياع المال وإن كان قليلا ، فما نحن فيه داخل فيه ، بل بطريق أولى ، لما في ذي الروح من حرمة تمنع عن الأذية والقتل عبثا ، أي لا لأجل أكل اللحم أو الانتفاع بالجلد ، فتأمّل.
قوله : وهو جيّد إن ثبت. ( ٢ : ١٩٦ ).
لا تأمّل فيه ، وإنّه يتعين عليه حينئذ ، لعموم المنزلة ، وعموم تحريم النجس.
قوله : ونقله تغلب (١) عن ابن الأعرابي. ( ٢ : ١٩٧ ).
فيه : انّ الجوهري صرّح بكونه هو التراب مع نقله عن ابن الأعرابي
__________________
(١) راجع ص ٤١.