الرضوي تدل على ذلك (١).
قوله : ويحرم على النفساء ما يحرم على الحائض ( ٢ : ٥٠ ).
ربما يدل على اتحاد حكمهما بعض الروايات ، مثل ما رواه الشيخ في كتاب الحج في الصحيح عن صفوان ، عن إسحاق بن عمّار ، قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام عن الحائض تسعى بين الصفا والمروة؟ فقال : « إي لعمري ، لقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء بنت عميس فاستثفرت وطافت بين الصفا والمروة » (٢). ووجه الدلالة أنّ أسماء كانت نفساء ، فلو لم يكن حكمهما واحدا لما صحّ الاستناد إلى أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أسماء ، وهو ظاهر.
قوله : لاستحضاره عقله. ( ٢ : ٥٢ ).
حال الاحتضار ليس بمستحضر لعقله ، بل هو قبله ، فلا يناسب كونه مبدأ الاشتقاق ، فتأمّل.
قوله : ويمكن المناقشة. ( ٢ : ٥٣ ).
هذه المناقشة ليست في مكانها ، سيّما بالنسبة إلى سليمان ، لمسلّميّة كونه ثقة عندهم ، حتى الشارح رحمهالله ، ولم يتأمّل فيه أصلا.
قوله : أنّ التسجية تجاه القبلة. ( ٢ : ٥٣ ).
التسجية غير التوجيه ، وظاهرها أنّ التسجية متأخّرة عنه مترتّبة عليه ، والفقهاء وجميع المسلمين في الأعصار والأمصار بناؤهم في الفتوى والعمل على الفعل قبل حال الاحتضار ، لا بعد الموت ، ولم يفت أحد به ولا عمل ،
__________________
(١) فقه الرضا عليهالسلام : ١٩١ ، المستدرك ٢ : ٤٧ أبواب النفاس ب ١ ح ١.
(٢) التهذيب ٥ : ٣٩٦ / ١٣٧٨ ، الاستبصار ٢ : ٣١٦ / ١١١٩ ، الوسائل ١٣ : ٤٦٠ أبواب الطواف ب ٨٩ ح ٣.