غيره بطريق أولى ، مع أنّ جوابه عليهالسلام عام ، كما أشرنا في الحاشية السابقة ، فتأمّل.
أو يكون المراد أنّ مقتضى الأصل والقاعدة عندنا الصلاة لأربع وجوه ، إلاّ أن يرد رخصة من الشارع ، كما مرّ.
أو يكون الأوّل محمولا على التقيّة ، فتأمّل. أو يكون المصلحة في الثاني الأمر بالصلاة لأربع وجوه ، لأنّه في مقام ردّ شبهتهم ، فتدبّر.
قوله : يدل عليه ما رواه الشيخ. ( ٣ : ١٣٩ ).
مضافا إلى ما دل على وجوب القيام ووجوب الاستقرار.
قوله : وتجزيه فاتحة الكتاب. ( ٣ : ١٣٩ ).
الظاهر من هذه الصحيحة وجوب السورة على غير المعذور ، كما سيجيء.
قوله : ولم يثبت توثيقه. ( ٣ : ١٣٩ ).
إلاّ أنّه لم يستثن من رجال نوادر الحكمة ، مع أنّه يروي عنه ، وفيه شهادة على وثاقته ، والعلاّمة صحّح رواياته في المنتهى والمختلف (١) ويظهر من ترجمة العمركي أنّه من شيوخ أصحابنا (٢) ، مع أنّه يروي عنه الأجلّة ، مع أنّ هذه الرواية مطابقة لمقتضى الأصل والقاعدة المقرّرة الثابتة شرعا.
قوله : ويستفاد من هذه الرواية عدم وجوب الاستقبال إلاّ بتكبيرة الإحرام خاصّة. ( ٣ : ١٤٠ ).
المستفاد منها عدم الوجوب على خائف اللصوص ، مثل عدم وجوب
__________________
(١) انظر المنتهى ٢ : ٥٦٣ ، ٧١٥ ، والمختلف : ٢٩٧.
(٢) انظر رجال النجاشي : ٣٠٣ / ٨٢٨.