لا يخفى أنّ مراعاة الوقت مقدّم على مراعاة القبلة ، ولذا يجب على الجاهل بالقبلة وغير المتمكّن من الاستقبال أن يصلّي بغير القبلة ، بل ومراعاتها مقدّم على جلّ واجبات الصلاة من الأجزاء والشرائط ، وقد مرّ الكلام في ذلك في كتاب الطهارة ، فلاحظ.
قوله : والامتثال يقتضي الإجزاء. ( ٣ : ١٥٤ ).
والامتثال إنّما هو إذا لم يظهر المخالفة ، إذ الامتثال هو الإتيان بما هو مطلوب الله تعالى ، ومطلوبه تعالى هو الصلاة إلى القبلة لا إلى دبر القبلة ، ولو كان الامتثال متحقّقا على تقدير ظهور المخالفة للزم عدم وجوب الإعادة في الوقت أيضا إذا ظهر الإخلال بالشرط فيه ، وهو رحمهالله صرّح مرارا بوجوب الإعادة فيه بسبب الإخلال بشرط الواجب ، فإذا أخلّ به يكون فاسدا ، وإن لم يكن فاسدا لم يكن إخلال بشرط ، والفريضة لم تكن إلاّ واحدة ، ولذا تكون الثانية إعادة وعوضا عمّا فات شرطه ووقع الإخلال فيه ، ومقتضى ذلك وجوب القضاء أيضا ، لما مرّ مرارا.
نعم مقتضى روايتي عبد الرحمن وسليمان أنّه بعد الفراغ عن الصلاة في الوقت واستبانة الخطأ خارج الوقت لا تجب إعادة تلك الصلاة ، فتأمّل.
قوله : فالفارق بين الجلد والدم. ( ٣ : ١٥٨ ).
ليس الفارق منحصرا في ما ذكره بل عرفت غيرها ، وأنّ الأدلّة دالة على نجاسة الميتة وعدم جواز الصلاة فيها. والميتة اسم لما زهق روحه بغير تذكية في الواقع من غير مدخلية العلم والجهل والمعروفية وعدم المعروفية في المعنى ، كما هو ظاهر.
وأمّا الدم وإن ورد بعض الأخبار أنّه نجس لكن ورد أنّ دم ما لا نفس له طاهر ، وكذا الدم المتخلّف ، فإذا وقع الاشتباه يكون الأصل الطهارة ،