لعدم العلم بالتكليف ، وليس شيء يعارض هذا ، بخلاف الجلد فإنّه يعارض فيه ما ستعرف ، فتأمّل.
قوله : ومع انتفاء حجيّته. ( ٣ : ١٥٨ ).
قد بيّنا في كتاب الطهارة حجّية الاستصحاب (١) ، مع أنّ تتبّع الأخبار الواردة في كتاب الصيد وكتاب الذباحة وكتاب الأطعمة وغير ذلك يكشف عمّا ذكره الفقهاء من أصالة عدم التذكية حتى تثبت (٢) ، وما لم تثبت لا يكون طاهرا ولا حلالا ، ( فإنّ ثبوت التذكية شرط للحكم بالطهارة ، والحلّية ، وجواز الأكل ، والاستعمال باللبس في الصلاة ، وأمثال ذلك ) (٣) ، فتتبّع تجد الأخبار متواترة في ما ذكرناه.
ومع ذلك نقول : إنّ ما استدل به على المنع من الصلاة في جلد الميتة مقتضاه عدم جواز الصلاة في ما هو في الواقع ميتة ، كما ذكرنا ، لأنّ الميتة اسم لما هو في الواقع ميتة كالماء والخبز ، وغير ذلك ، وقد جعلوا الفسق (٤) اسما لما هو في الواقع خروج عن الطاعة ، ولذلك أثبتوا اشتراط العدالة في الراوي ، فمقتضى ما ذكر اشتراط ثبوت التذكية للحكم بإباحة الصلاة وتحقّق الإطاعة والامتثال.
وأيضا في موثقة ابن بكير الآتية عند قول المصنف رحمهالله : وما لا يحلّ أكله (٥). ما يدل على اشتراط العلم بالتذكية ، حيث قال عليهالسلام في آخرها : « وإن كان ممّا يؤكل لحمه فالصلاة في وبره وشعره وبوله وروثه
__________________
(١) راجع ج ١ : ٩٠ ـ ٩٣.
(٢) في « و» زيادة : خلافه.
(٣) ما بين القوسين أثبتناه من « و».
(٤) في النسخ : الفاسق ، والأنسب ما أثبتناه.
(٥) انظر المدارك ٣ : ١٦١.