وكلّ شيء منه جائزة إذا علمت أنّه ذكي قد ذكّاه بالذبح ». الحديث.
وأيضا روى في الكافي بسنده إلى علي بن أبي حمزة قال : سألت أبا عبد الله عليهالسلام وأبا الحسن عليهالسلام عن لباس الفراء والصلاة فيها ، فقال : « لا تصلّ فيها إلاّ ما كان منه ذكيّا » الحديث (١).
وأيضا سيجيء الأخبار الدالة على أنّ ما يؤخذ من غير سوق المسلمين يجب السؤال عن تذكيته ، وكذا ما يؤخذ من يد المشرك ، وأنّ ما يؤخذ من يد من يستحلّ الميتة لا يجوز أن يباع على أنّه ذكيّ وإن أخبر ذو اليد أنّه ذكي ، وغير ذلك (٢) ، والأخذ من المسلم أو من سوق المسلمين موجب للحكم بالتذكية ، لحمل أفعال المسلم على الصحة ، ولما استدل به الشارح في ما سيأتي من صحيحة الحلبي وصحيحة ابن أبي نصر وصحيحة الجعفري وغيرها من الأخبار الدالة على أنّ ما يؤخذ من السوق يجوز الصلاة فيه (٣). وظاهر أنّ المتبادر والظاهر هو سوق المسلمين. ولئن سلّمنا عدم الظهور لا نسلّم العموم ، والمناط الظهور ، مع أنّه ليس ها هنا ما يدل على العموم لغة ، فتأمّل.
قوله : وقد ورد في عدّة أخبار. ( ٣ : ١٥٨ ).
إن أراد من الأخبار ما استدل بها فالظاهر منها الأخذ من المسلم أو سوق المسلم ، ولا تأمّل في ثبوت التذكية به ، كما ستعرف. وإن أراد غير ذلك فلا بدّ من ذكره حتى يعرف حاله.
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٩٧ / ٣ ، التهذيب ٢ : ٢٠٣ / ٧٩٧ ، الوسائل ٤ : ٣٤٥ أبواب لباس المصلّي ب ٢ ح ٢.
(٢) انظر الوسائل ١ : ٤٩٠ أبواب النجاسات ب ٥٠.
(٣) المدارك ٣ : ١٥٩.