وفي الصحيح عن عبد الله بن المغيرة ـ وهو ممّن أجمعت العصابة ـ عن إسحاق بن عمار ، عن الكاظم عليهالسلام : « لا بأس بالصلاة في الفراء اليماني وفي ما صنع في أرض الإسلام » قلت : فإن كان فيها غير أهل الإسلام؟ قال : « إذا كان الغالب عليها المسلمون فلا بأس » (١).
وفي التهذيب ، بسنده عن أبي الحسن عليهالسلام أنّه سئل عن جلود الفراء يشتريها الرجل في سوق من أسواق الجبل ، يسأل عن ذكاته إذا كان البائع مسلما غير عارف؟ قال : « عليكم أن تسألوا إذا رأيتم المشركين يبيعون ذلك ، وإذا رأيتم يصلّون فيه فلا تسألوا عنه » (٢).
وفي الحسن كالصحيح عن الصادق عليهالسلام : « تكره الصلاة في الفراء إلاّ ما صنع في أرض الحجاز ، أو ما علمت منه ذكاة » (٣) ، فتأمّل.
وفي كالصحيح عن الهاشمي : أنّه سئل الصادق عليهالسلام عن لباس الجلود ، والخفاف ، والنعال ، والصلاة فيها ، إذا لم تكن من أرض المسلمين (٤) ، فقال : « أمّا النعال والخفاف فلا بأس بها » (٥) ، وظاهرها أنّ لباس الجلود لا يجوز ، وأنّ عدم المنع من النعال والخفاف من جهة كونهما ممّا لا تتمّ الصلاة فيه ، ولا مانع إذا كان نجسا بالإجماع والأخبار ، فتأمّل.
قوله (٦) : أو في سوق المسلمين ( ٣ : ١٥٨ ).
__________________
(١) التهذيب ٢ : ٣٦٨ / ١٥٣٢ ، الوسائل ٤ : ٤٥٦ أبواب لباس المصلّي ب ٥٥ ح ٣.
(٢) الفقيه ١ : ١٦٧ / ٧٨٨ ، التهذيب ٢ : ٣٧١ / ١٥٤٤ ، الوسائل ٣ : ٤٩٢ أبواب النجاسات ب ٥٠ ح ٧.
(٣) الكافي ٣ : ٣٩٨ / ٤ ، الوسائل ٣ : ٥٢٦ أبواب النجاسات ب ٧٩ ح ١.
(٤) كذا في النسخ والوافي ( ٧ : ٤١٨ ) وفي بقيّة المصادر : المصلّين.
(٥) التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٢ ، الوسائل ٤ : ٤٢٧ أبواب لباس المصلّي ب ٣٨ ح ٣.
(٦) هذه الحاشية ليست في « أ ».