من يد من لا يظهر كفره.
قوله : يسأله عن الفرو والخف. ( ٣ : ١٥٩ ).
لا يخفى أنّ المطلق منصرف إلى الأفراد الشائعة ، وهي ما يؤخذ من سوق المسلمين أو من يد المسلم.
قوله : وعن عبد الرحمن بن الحجاج. ( ٣ : ١٦٠ ).
هذا الخبر ظاهر في كون أفعال المسلم محمولا على الصحة إذا كان موافقا لرأيه واعتقاده ، لأنّ الراوي قال : ما أفسد ذلك؟
مع أنّ الكلام هو الذي قال المعصوم عليهالسلام في الجواب ، وأمّا مجرّد قول المسلم بأنّه كذا ، لا يقتضي أن يكون في الواقع كذا. نعم في الواقع هو قال كذا ، ومع ذلك استبعد الراوي عدم الحكم بكونه في الواقع كذا بمجرّد قول المسلم ، فسأل عن السبب ، والمعصوم عليهالسلام أقرّه على معتقده وأجاب بأنّ العلة أمر آخر وهو استحلالهم بحسب معتقدهم ، فتدبّر.
قوله : وانتفاء ما يدل على عموم المنع. ( ٣ : ١٦١ ).
سيّما في مثل القمل والبرغوث والبقّ والذباب والنمل ونظائرها. وفي التهذيب عن عليّ بن مهزيار ، وفي الفقيه عن إبراهيم بن مهزيار ، عن أبي محمد عليهالسلام أنّ الصلاة يجوز في القرمز (١) ، فليتأمّل.
وأمّا ما هو من قبيل السمك فربما يظهر من بعض الروايات المنع عنه مثل رواية محمد بن سليمان الديلمي التي وردت في تحقيق الخزّ (٢) ،
__________________
(١) الفقيه ١ : ١٧١ / ٨٠٦ ، التهذيب ٢ : ٣٦٣ / ١٥٠٢ ، الوسائل ٤ : ٤٣٥ أبواب لباس المصلّي ب ٤٤ ح ١.
(٢) الكافي ٣ : ٣٩٩ / ١١ ، التهذيب ٢ : ٢١١ / ٨٢٨ ، الوسائل ٤ : ٣٥٩ أبواب لباس المصلّي ب ٨ ح ٤.