الشارح ، سيّما مع القبول في الكلّ إلاّ نادرا منه.
ويدلّ عليه أيضا قوله : « مفتاح الصلاة الطهور ، وتحريمها التكبير ، وتحليلها التسليم ». والتقريب كما تقدّم.
ويدلّ عليه أيضا قوله تعالى ( لا يَمَسُّهُ إِلاَّ الْمُطَهَّرُونَ ) (١).
قوله : وضعف الوجهين ظاهر. ( ٢ : ٢٧٩ ).
لكن ما دل على وجوب الغسل ، شموله لما نحن فيه لعلّه لا يخلو عن تأمّل ، سيّما أن يكون قد تمّ غسل جميع أعضائه ، ولم يبق إلاّ قدر رأس إبرة ، وأمثاله ممّا لم يتمّ الغسل بغير غسله ، وهو في غاية الصغر ، لكونه من الأفراد التي لا ينصرف الذهن إليها بمجرّد سماع ما دل عليه ، لعدم كونه من الفروض الشائعة.
مضافا إلى أنّه ورد في غسل الجنابة : أنّه « ما جرى عليه الماء فقد طهر » (٢). وورد : أنّ « غسل الميت مثل غسل الجنابة » (٣). وإن كان ما ذكره الشارح أيضا لا يخلو عن قوّة ، والاحتياط واضح ، فتأمّل.
قوله : والعمل بها قليل. ( ٢ : ٢٨٠ ).
الظاهر أنّ المراد [ أنّ ] العمل بالمقطوعة من حيث هي هي قليل ، لكن لا يخفى أنّ الضعف منجبر بعمل الأصحاب ، ودعوى الشيخ على تقدير عدم الثبوت ثبوت الشهرة منها لا أقلّ منه ، فتنجبر الرواية بها.
مع أنّ الإجماع المنقول حجّة عند جمع من المحققين (٤) ، بناء على
__________________
(١) الواقعة : ٧٩.
(٢) الكافي ٣ : ٤٣ / ١ ، التهذيب ١ : ١٣٢ / ٣٦٥ ، الوسائل ٢ : ٢٢٩ أبواب الجنابة ب ٢٦ ح ١.
(٣) التهذيب ١ : ٤٤٧ / ١٤٤٧ ، الوسائل ٢ : ٤٨٦ أبواب غسل الميت ب ٣ ح ١.
(٤) منهم الشهيد في الذكرى : ٤ ، والشيخ حسن في المعالم : ١٨٢ ، والشيخ البهائي في الزبدة : ٧١.