جميع ما فيه من الآثار اليقينية عن الصادقين عليهمالسلام (١). والشيخ رحمهالله أيضا رواها بطريق آخر صحيح إلى ابن أبي عمير ، وهو عن إسماعيل (٢) ، والصدوق أيضا رواها عن إسماعيل ، مع أنّه قال في أوّل كتابه ما قال ، وطريقه إلى إسماعيل صحيح ، فالخبر قويّ غاية القوة من الوجوه المذكورة ، إلاّ أنّ الأحوط الإعادة وعدم الاكتفاء.
قوله : والأصحّ الثاني. ( ٣ : ١٠٢ ).
فيه نظر ، وقد مرّ الكلام فيه ، وحقّقنا تمام التحقيق في الفوائد الحائرية.
قوله : لرواية عليّ بن جعفر. ( ٣ : ١١٤ ).
الاستدلال بهذه الرواية ليس بشيء ، فإنّ المكلّف له طريق إلى العلم غالبا في صلاة الفجر ، ولذا استدل للمشهور بهذه الرواية ، إلاّ أن يقال : عموم الرواية يشمل من لم يتمكن من العلم وإن كان نادرا ، لكن ربما يقول : إنّ العموم منصرف إلى الأفراد الشائعة ، ومع ذلك مقتضاها عدم الإجزاء ، فالحمل على الاستحباب ليس بأولى من حمل العموم على الأفراد الشائعة ، مع أنّه رحمهالله مال إلى مذهب ابن الجنيد ، وقوّاه ، وبنى على عدم دليل يدل على جواز التعويل على الظنّ ، وحينئذ فالأولى التعليل بالخروج عن خلاف ابن الجنيد ، واحتمال كون الحق معه ، وإن كان خلاف الظاهر ، كما بيّناه ، فتدبّر.
قوله : لصحيحة هشام بن الحكم. ( ٣ : ١١٤ ).
والظاهر منها وإن كان بطلان الصلاة ، إلاّ أنّ الإجماع واقع على
__________________
(١) الكافي ١ : ٨.
(٢) التهذيب ٢ : ٣٥ / ١١٠.