وحمل الرواية على خصوص حصول الجزم (١) ، إلاّ أنّه تكلّف بعيد ، كما لا يخفى على المتأمّل ، مع أنّه أيضا خلاف رأي ابن الجنيد والشارح ، فإنّ الجهل المركب غير العلم ، ولم يقل أحد بالفرق بينه وبين الظنّ.
والأخبار الدالة على جواز التعويل على الظنّ كثيرة ، منها :
موثّقة ابن بكير عن الصادق عليهالسلام أنّه قال : ربما صلّيت الظهر في يوم غيم فانجلت ، فوجدتني صلّيت حين زوال النهار؟ فقال : « لا تعد ولا تعد » (٢). ومنها : رواية إسماعيل بن رياح الآتية. ومنها : الأخبار الواردة في جواز التعويل على المؤذّنين (٣) ، وعلى ديوك العراق (٤) ، وغير ذلك.
قوله : وضعف سندها يمنع من التمسّك بها. ( ٣ : ١٠٠ ).
سند بعضها قويّ غاية القوّة ، بل كالصحيحة مع أنّه إذا حصل الظنّ فلا مانع من العمل به ، كما عرفت من جواز التعويل على الظنّ ، فتأمّل (٥).
قوله : لكنها قاصرة من حيث السند بجهالة الراوي. ( ٣ : ١٠١ ).
هذه الرواية رواها الكليني رحمهالله في الصحيح عن ابن أبي عمير عن إسماعيل. وابن أبي عمير ممّن أجمعت العصابة ، كما في الرجال (٦) ، وممّن لا يروي إلاّ عن الثقة ، كما في العدّة (٧) ، مع أنّ الكليني قال في أوّل كتابه :
__________________
(١) انظر مشارق الشموس : ٤٠٩.
(٢) التهذيب ٢ : ٢٤٦ / ٩٧٩ ، الوسائل ٤ : ١٢٩ أبواب المواقيت ب ٤ ح ١٦.
(٣) انظر الوسائل ٥ : ٣٧٨ أبواب الأذان والإقامة ب ٣.
(٤) الوسائل ٤ : ١٧٠ أبواب المواقيت ب ١٤.
(٥) في « ب » و « ج » و « د » زيادة : بل الشيخ والكليني رويا في الحسن بإبراهيم بن هاشم عن ابن أبي عمير عن أبي عبد الله الفراء عن الصادق عليهالسلام هذا المضمون ، فلاحظ وتدبّر.
(٦) رجال الكشي ٢ : ٨٣٠.
(٧) عدّة الأصول : ٣٨٦.