قوله : بالحمل على حال التقية. ( ٣ : ٢٨٢ ).
قالوا : إنّ الخليفة الثاني جعل فصول الإقامة واحدا واحدا ، فرقا بينها وبين فصول الأذان ، ونقص من فصول الأذان التهليل في آخرها مرّة ، وكان فصول الإقامة كذلك ، كما قيل (١).
قوله : أمّا استحباب الفصل. ( ٣ : ٢٨٦ ).
في الفقه الرضوي : « وإن أحببت أن تجلس بين الأذان والإقامة فافعل فإنّ فيه فضلا كثيرا ، وإنّما ذلك على الإمام ، و [ أمّا ] (٢) المنفرد فيخطو خطوة برجله اليمنى تجاه القبلة ، ثمّ تقول : بسم الله أستفتح » (٣) إلى آخر الدعاء ، هكذا ، وسيجيء (٤).
قوله : ويدل على استحباب الفصل بين أذان المغرب وإقامتها بالجلوس. ( ٣ : ٢٨٦ ).
لكن يظهر من رواية سيف الآتية عدم الاستحباب ، وقال ابن طاوس : وقد رويت روايات أنّ الأفضل أن لا يجلس بين أذان المغرب وإقامتها » (٥) ويؤيّده ضيق وقت المغرب وكون ذلك كذلك عند علمائنا ، فتأمّل.
قوله : فلم أجد به حديثا. ( ٣ : ٢٨٧ ).
قد عرفت أنّ في الفقه الرضوي ذكر ذلك ، وقال خالي العلاّمة المجلسي رحمهالله : نقل فيه رواية ، وورد في استحباب الفصل ـ ورواه ابن
__________________
(١) انظر الاستغاثة : ٣١ ـ ٣٣.
(٢) ما بين المعقوفين أضفناه من المصدر.
(٣) فقه الرضا عليهالسلام : ٩٧ ، المستدرك ٤ : ٣٠ أبواب الأذان والإقامة ب ١٠ ح ٢.
(٤) في « ب » و « ج » و « د » : ما سيجيء.
(٥) فلاح السائل : ٢٢٨.