التيمم أيضا مع التمكن والوجدان العقلي والعرفي ، فيترك الصلاة لأجله ، مع كونه من مقدمات الواجب المطلق لا المشروط ، وحاله حالها ، مع أنّ المقدمات ترتكب قبل دخول الوقت البتّة ، ولا مانع في غير الموضع ، مع التمكن منها في الوقت فكيف مع عدم التمكن ، مثل تحصيل الدلو والرشاء لاستقاء ماء الطهارة واشتراء أسباب السفر للحج وغير ذلك ، ومفهوم : « إذا دخل الوقت وجب الطهور والصلاة » (١) يقتضي عدم الوجوب لا عدم الجواز ، وعدم الوجوب العقلي الذي هو في المقدّمات ، مع التأمّل في عموم المفهوم ، ثم شموله للفرد النادر ، ثم مقاومته لما أشرنا.
وممّا ذكرنا ظهر أنّ قبل الوقت لو تمكن من الوضوء والغسل تعين إتيانهما حينئذ لو علم أو ظنّ عدم التمكن منهما في الوقت ، فتأمّل.
قوله : وجمع من الأصحاب. ( ٢ : ٢٠٩ ).
منهم أبو الصلاح ، وسلار ، وابن حمزة ، وابن إدريس وظاهر المفيد (٢).
قوله : ونقل عليه السيد الإجماع. ( ٢ : ٢٠٩ ).
والشيخ أيضا ، كما سيذكر.
قوله (٣) : وقوّاه في المنتهى. ( ٢ : ٢٠٩ ).
والتحرير أيضا (٤).
__________________
(١) الفقيه ١ : ٢٢ / ٦٧ ، التهذيب ٢ : ١٤٠ / ٥٤٦ ، الوسائل ١ : ٣٧٢ أبواب الوضوء ب ٤ ح ١.
(٢) الكافي في الفقه : ١٣٦ ، المراسم : ٥٤ ، الوسيلة : ٧٠ ، السرائر ١ : ١٣٥ ، المقنعة : ٦١.
(٣) هذه الحاشية أثبتناها من « و».
(٤) تحرير الأحكام ١ : ٢٢.