والحاصل : أنّه لا يجب علينا تكريم بالنسبة إلى مخالف الحق إلاّ ما خرج بالدليل ، ولم يخرج التغسيل ، لأنّ الأدلة الدالة على وجوبه لا يظهر منها عموم بحيث يشمل المخالف.
واستشكال الشارح رحمهالله من إطلاقات الأخبار الدالة على تغسيل الميّت ، وأنّ الإطلاق ربما كان منصرفا إلى المؤمنين ، كما ورد في بعض الأخبار : « من غسل مؤمنا. » (١) وأنّه في أكثر الأخبار قرائن على إرادة المؤمن.
والأظهر عدم الوجوب ، لعدم الثبوت ، ويؤيّده ( ما يظهر من ) (٢) بعض الأخبار أنّ التغسيل وأمثاله لحرمة الميت (٣) ، وأنّه إذا لم تكن له حرمة فلا يجب ، فلاحظ وتأمّل.
قوله : فقد يجب الجهاد وإن لم يكن الإمام عليهالسلام موجودا. ( ٢ : ٧١ ).
المشهور بل كاد أن يكون إجماعا أنّ الجهاد ( يشترط في وجوبه الإمام أو من نصبه ، لروايات رووها وإن لم تبلغ درجة الصحة ، لانجبارها بالشهرة ، سيما مثل تلك الشهرة كادت أن تكون شعار الشيعة ) (٤) إلاّ أنّ الوارد في الروايات هنا المقتول في سبيل الله ، أو بين الصفّين ، وغير ذلك ، ممّا يشبههما ، إلاّ أن يقال : هذه الإطلاقات تنصرف إلى الجهاد ، لأنّه
__________________
(١) انظر الوسائل ٢ : ٤٩٤ أبواب غسل الميت ب ٧.
(٢) بدل ما بين القوسين في « أ » و « و» : ما في.
(٣) انظر الوسائل ٢ : ٤٧٧ أبواب غسل الميت ب ١.
(٤) بدل ما بين القوسين في « أ » و « و» : مشروط بوجود الإمام عليهالسلام أو من نصبه لروايات كثيرة ، وإن لم تبلغ درجة الصحة ، إذ الانجبار بعملهم يكفي ، بل كاد أن يكون شعار الشيعة.