قوله : « اغسل ما أصاب ». ( ٢ : ٣٢٩ ).
نظره في استدلاله إلى قوله عليهالسلام : « اغسل ما أصاب منه » الظاهر في وجوب غسل جميع ما أصاب ، وغسل الجميع لا يتأتّى إلاّ بإيصال الماء إليه ، وإخراج عين النجاسة عنه ، ولا يتأتّى ذلك إلاّ بالدقّ والتغميز ، فتأمّل.
قوله : وهو مشكل. ( ٢ : ٣٣٠ ).
قد مضى الكلام فيه وأنّه لا إشكال ، ونقلنا الأقوال في الغسالة وأدلتهم (١).
قوله : وما جرى هذا المجرى لا يطهر. ( ٢ : ٣٣١ ).
الظاهر أنّ هذه في صورة سريان النجاسة في أعماقها ، وإلاّ فعند الأصحاب لا تسري النجاسة في الشيء الرطب بمجرّد وصولها إليه ، فيكون صبّ الماء كافيا في التطهير عندهم. وأمّا مع سريان النجاسة في العمق فبمجرّد ملاقاة الماء مع عدم خروج النجاسة كيف يمكن الحكم بالتطهير؟ والرطوبة الكامنة فيها لا تدع أن يدخل الماء في العمق حتى يلاقي النجاسة ويذيبها ويغسلها ويزيلها ، إلاّ أن يكون مفروض الشارح : إذا كانت الأمور المذكورة يابسة وتترك في الماء حتى يدخل الماء في عمقها ، أو رطبة أيضا وتترك حتى يحصل العلم بالدخول في الأجزاء تماما والسريان فيها ، وأنّه يكفي حينئذ خروج الغسالة بجفاف من الشمس ، وإن كان عين النجاسة موجودة في الغسالة ، لأنّها يخرج مع الغسالة بمجرّد الجفاف.
والأصحاب لم يظهر منهم أنّهم حكموا بطهارة ما بقي بعد الدقّ
__________________
(١) انظر ج ١ : ١٨٦ ـ ١٨٨.