المؤكّد عن أخذه مؤذّنا في حرمة نفس أخذ الأجرة أيضا. والسكوني نقل الشيخ في عدّته ، أنّ الشيعة أجمعوا على العمل بروايته ، وأنّه من الثقات (١) ، لكن الضعف من غير جهة السكوني مضرّ.
ومع ذلك ، الظاهر أنّ الأجر أعمّ من الأجرة ويشمل الارتزاق ، إلاّ أن يقال : الارتزاق ليس أجر أذانه ، بل من جهة فقره واستحقاقه ، أو أنّ له حقا في بيت المال ، وتحقيق الكلام في كتاب التجارة.
قوله (٢) : احتجّ المرتضى .. ( ٣ : ٢٧٨ ).
لا يخفى أنّ احتجاج السيد بعينه هو الذي ذكره الشارح لعدم جواز الأذان للفريضة قبل وقتها في غير الصبح ، من أنّه وضع للإعلام بدخول وقته ، ومن المعلوم عدم الفرق في ذلك بين الصبح وغيره لو لا ورود الروايات المذكورة ، وبديهي أنّه لو لم ترد يكون حال الصبح حال غيره ، كما أنّه لو فرض ورود ما في الصبح في غيره أيضا لكان حكمهما واحدا ، فالجواب بالمنع من حصر فائدة الإعلام فاسد ، بل الجواب منحصر في ورود الرخصة من تلك الأخبار ، لكنّها أخبار آحاد عند السيد وان كانت متواترة عند ابن أبي عقيل.
قوله : لا أعلم فيه مخالفا. ( ٣ : ٢٧٩ ).
صرّح الشيخ في العدّة بأنّ الشيعة مختلفون في عدد الأذان والإقامة ، وأنّ التعيين بأخبار الآحاد (٣). وقال الصدوق في أماليه : من دين الإماميّة
__________________
(١) عدّة الأصول ١ : ٣٨٠.
(٢) هذه الحاشية ليست في « أ » و « و».
(٣) عدّة الأصول ١ : ٣٥٥.