الإقرار ـ إلى أن قال ـ : إنّ الأذان والإقامة مثنى (١).
ولعل مراد الشيخ بالخلاف في الأذان ما حكى في الخلاف عن بعض الأصحاب (٢).
وأمّا ما ذكره الصدوق فلعل ظاهره غير مراد له ، إذ يبعد نسبة ذلك إلى كلّ الإمامية ، سيّما وأن يكون ذلك بحيث يدخل في عقائدهم ، فلعل مراده أنّ أحدا من الشيعة لم يذهب إلى أنّ الأذان مثنى والإقامة واحدة ، بل كلاهما مثنى ، أي بالنحو المعهود عندهم ، وهو أنّ غالب الفصول مثنى ، وإن كان في أوّل الأذان أربع وفي آخر الإقامة واحدة.
وبهذا يمكن الجمع بين الروايات بإرجاع غير رواية إسماعيل إلى رواية إسماعيل ، لأنّها هي المشهورة بين الأصحاب ، حتى أنّ النجاشي عند ذكره إسماعيل بن جابر قال : إنّه الذي روى حديث الأذان (٣). وفيه إشعار تامّ بأنّ المعهود المتداول والحجّة المعمول بها هو روايته.
مضافا إلى أنّ الأذان والإقامة من الأمور المتكرّرة الصدور والمتكثّرة الوقوع في كلّ يوم وليلة بين الشيعة ، ووقوعهما كذلك علانية وجهارا في المجامع والجوامع كثيرا ، وأنّ الأصحاب مع أنّهم هم الذين رووا سائر الروايات تركوها وأخذوا بهذه الرواية وتركوا غيرها ، مع [ إجمال ] (٤) دلالتها بالنسبة إلى معرفة نفس الفصول ، وأنّ النقص في الإقامة في أيّ موضع ، وإن كان معرفة نفس الفصول بالإجماع والأخبار تتحقّق ، وكذا معرفة
__________________
(١) أمالي الصدوق : ٥١١.
(٢) الخلاف ١ : ٢٧٩.
(٣) رجال النجاشي : ٣٢ / ٧١.
(٤) بدل ما بين المعقوفين في النسخ : احتمال ، والظاهر ما أثبتناه.