النقص ، إذ إجماعيّ عندهم أنّ النقص لو كان ففي آخرها ، مع أنّ المعمول به في الأعصار والأمصار من الفقهاء هو هذا ، بل عدم كون غير الفصل الآخر ناقصا لعله من ضروريات دين الشيعة والمعروف من مذهبهم وطريقتهم.
وورد في بعض الأخبار أيضا ما يشهد بأنّ النقص في التهليل الآخر ، وهو أنّ المصلّي خلف العامّة إذا لم يتمكّن من الأذان والإقامة يقتصر على قول : قد قامت الصلاة ، قد قامت الصلاة ، الله أكبر ، الله أكبر ، لا إله إلاّ الله (١) ، هذا.
مع أنّ رواية إسماعيل لصراحتها في أنّ العدد خمسة وثلاثون حرفا لا يمكن توجيهها ، بخلاف تلك الروايات ، فإنّه يمكن توجيهها بما ذكرناه.
ويؤيّده ما في بعض الأخبار من أنّ الإقامة مثل الأذان على سبيل الإطلاق (٢). وقال الصدوق رحمهالله في الفقيه بعد ذكر رواية أبي بكر وكليب وعدم ذكره غير تلك الرواية : وهذا هو الأذان الصحيح لا تزاد فيه ولا تنقص ، والمفوّضة لعنهم الله. (٣). وفيه أيضا تأييد لما ذكرنا وشاهد على أنّ مراده في الأمالي هو ما ذكرنا ، فتأمّل.
ولعلّه لهذا استدل المحقق [ للسبعة ] وأتباعهم برواية صفوان بن مهران (٤) وإلاّ فهي لا تنطبق على مذهبهم من جهتين : الأولى : تثنية التهليل
__________________
(١) الكافي ٣ : ٣٠٦ / ٢٢ ، التهذيب ٢ : ٢٨١ / ١١١٦ ، الوسائل ٥ : ٤٤٣ أبواب الأذان والإقامة ب ٣٤ ح ١.
(٢) الفقيه ١ : ١٨٨ / ٨٩٧ ، التهذيب ٢ : ٦٠ / ٢١١ ، الوسائل ٥ : ٤١٦ أبواب الأذان والإقامة ب ١٩ ح ٩.
(٣) الفقيه ١ : ١٨٨.
(٤) المعتبر ٢ : ١٣٩ ، وبدل ما بين المعقوفين في النسخ : للشيعة ، والصواب ما أثبتناه من المصدر.