قوله : جعل الله التراب طهورا. ( ٢ : ٣٦٩ ).
يمكن المناقشة بأنّ المفرد المحلّى باللام ينصرف إلى الأفراد المتعارفة الشائعة.
قوله : أمّا الثانية فبالإرسال. ( ٢ : ٣٧٠ ).
لا طعن فيها ، لما عرفت مرارا.
قوله : ما يدل على نجاسة العجين صريحا. ( ٢ : ٣٧١ ).
الظهور كاف ، والظاهر منها النجاسة ، نعم بعد ما ثبت من الأدلة من أنّ البئر لا ينفعل بالملاقاة ترتفع الدلالة ، فتأمّل.
قوله : فجاز أن تكون طاهرة. ( ٢ : ٣٧١ ).
بعيد ، نعم لا يظهر منها تحقّق العلم بالنجاسة حال الاستعمال ، والأصل الطهارة حتى يستيقن النجاسة ، فتأمّل.
قوله : فلا مانع من جواز بيعه من المسلم. ( ٢ : ٣٧١ ).
المانع من البيع عندهم ليس منحصرا في عدم جواز الانتفاع ، بل الأعيان المتنجّسة التي لا تقبل الطهارة لا يجوز عندهم بيعها ، كما يعلم من موضعه.
قوله : لعدم ثبوت كون ذلك مأثما. ( ٢ : ٣٧١ ).
الكفّار عندنا مكلّفون في الفروع ، فتتحقّق الإعانة في الإثم ، نعم يتوجه هذا على العلاّمة رحمهالله أيضا من جهة حكمه بجواز البيع من الحربي ، فتأمّل.
قوله : وكذا الكلام في الحنطة والسمسم إذا انتقعا في الماء النجس. ( ٢ : ٣٧١ ).
فيه ما مرّ عند قول المصنّف : ويعصر الثياب من النجاسات ، عند